أمين الفتوى يوضح حكم تهنئة الأخوة الأقباط في عيد الميلاد
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم تهنئة الإخوة الأقباط في عيد الميلاد، مؤكدا أن تهنئة غير المسلمين في مناسباتهم الدينية جائزة شرعًا ولا حرج فيها.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن الإسلام يدعونا إلى التعامل بالحسنى مع الجميع، مستشهدًا بقول الله سبحانه وتعالى: "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم"، موضحًا أن "البر" هنا يشمل كل أنواع الخير، ومن ذلك التهنئة بالمناسبات، حيث قال الله تعالى: "وقولوا للناس حسنًا" ولم يقتصر ذلك على المسلمين فقط.
وأضاف أمين الفتوى أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان دائمًا يوصينا بالإحسان إلى الجار، مستشهدًا بما فعله سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما قال عن جارهم اليهودي: "أهديتم لجارنا اليهودي؟"، مؤكدًا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بالجار حتى ظن الصحابة أنه سيورثه. وبالتالي، تهنئة الأقباط في عيد ميلادهم جائزة ولا حرج فيها شرعًا، بل هي من باب الإحسان والبر، بل ويثاب المسلم على ذلك.
على صعيد أخر أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن "النجش" هو أن يقوم شخص برفع أو خفض سعر السلعة دون نية حقيقية في الشراء، بهدف خداع البائع أو المشتري، لافتا إلى أن النجش حرام شرعا.
النجش حرام شرعًا ولا يجوز التلاعب في الأسعار
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن "النجش" هو نوع من التلاعب بالأسواق، ويعتبر حرامًا شرعًا لأنه يدخل ضمن الخداع والتغرير، موضحًا أن الهدف من هذا الفعل هو رفع السعر أو خفضه بشكل مصطنع دون رغبة حقيقية في الشراء، مما يؤدي إلى خداع المشتري أو البائع في تقدير سعر السلعة".
وأكد أمين الفتوى أن هذا الفعل يتنافى مع المبادئ الأخلاقية التي حث عليها الدين الإسلامي، حيث جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا"، كما نبه إلى تحريمه في حديث آخر قائلاً: "لا يبتاع الرجل على بيع أخيه ولا تناجشوا."
وأشار الشيخ محمد كمال إلى أن حتى إذا تم الاتفاق بين المشتري والبائع على هذا التصرف، فإن ذلك لا يبرره شرعًا، بل يزيد من حرمة الفعل، وإذا كان الفعل ذاته محرمًا، فإن ما يترتب عليه من مال هو أيضًا حرام.
وعن حالات أخرى في السوق، أكد أمين الفتوى أنه إذا كان الشخص يشارك في مزاد علني على سلعة وكان السعر المبدئي قد تحدد بوضوح، فإن ذلك جائز شرعًا، طالما كانت الشروط واضحة منذ البداية، موضحا أنه إذا كان هناك رسوم تسجيل للمشاركة في المزاد كجزء من التنظيم، فهذا الأمر أيضًا جائز، بشرط أن تكون هذه الرسوم مخصصة لأغراض تنظيمية بحتة ولا تضر بالمشتري أو البائع.