عاجل..عدم تفتيش المنازل إلا بأمر مسبب.. البرلمان يقر اليوم ضوابط المعاينة والتفتيش بقانون الإجراءات الجنائية
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد ، المواد المتعلقة بالمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء من جانب النيابة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية وهى المواد الواردة بالفصل الثانى من الباب الثالث، والتى توجب عدم تفتيش المنازل وملحقاتها، إلا بأمر مسبب من النيابة العامة وبحضور المتهم أو من ينيبه عنه أن أمكن ذلك، وأن يكون تفتيش غير المتهم أو غير منزله بناء على دلائل قوية وبأمر مسبب من القاضى الجزئى.
كا تشمل إجازت مراقبة الاتصالات وحسابات مواقع التواصل الاجتماعى والبريد الإلكترونى، ورسائل الهواتف لإظهار الحقيقة فى جناية أو جنحة بأمر قضائى لمدة 30 يوما ومراقبة التليفون إذا استخدم فى القذف بناء على شكوى وبأمر قضائي.
وأوجبت المادة 74 على عضو النيابة أن ينتقل إلى أى مكان ليثبت حالة الأشخاص والأماكن والأشياء المتعلقة بالجريمة وكل ما يلزم إثبات حالته كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
و نصت المادة (75 )على أن تفتيش المنازل وملحقاتها عمل من أعمال التحقيق، ولا يكون إلا بأمر مسبب من عضو النيابة العامة بناء على اتهام موجه إلى شخص مقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه فى ارتكابها، ولعضو النيابة العامة أن يفتش أى مكان فى حيازة المتهم ويضبط ما فيه من الأوراق والأشياء، وكل ما يحتمل أنه استعمل فى ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه، وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة.
واشارت اللجنة المشتركة فى تقريرها إلى أنها تلقت مقترحًا بإضافة عبارة :" إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة باعتباره ضمانة كما هو الحال فى المادة (91 ) من القانون الحالى، حيث رفضت اللجنة المقترح لأنه تضمن فهمًا مغلوطًا من الأساس للمادة (91) باعتبار أن وجود القرائن التى تدل على حيازة المتهم لأشياء تتعلق بالجريمة هى مجرد حالة من حالات التفتيش وليس ضمانة عامة، كما أن ما انتهى إليه النص من حذف هذه الحالة من حالات التفتيش يأتى استجابة للأساتذة والشراح المتخصصين فى المجال الجنائى، كما أنه لاقى إشادة من جميع الحضور باعتبار أن منح سلطة التحقيق إصدار أمر بتفتيش منزل المتهم لمجرد وجود قرائن كان محل نظر، إذ أن من المستقر عليه قضاء أن القرينة هى أحد الأدلة غير المباشرة التى تقوم على الاحتمال والتخمين، خاصة أن الفقرة الأولى من المادة تعالج تفتيش المساكن إعمالًا للمادة (58) من الدستور.
واوجبت المادة 76 أن يتم التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه أن أمكن ذلك وإذا حصل التفتيش فى منزل غير المتهم يدعى صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه أن أمكن ذلك.
وأجازت المادة (77) أنه مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 48 من هذا القانون، لعضو النيابة العامة أن يفتش المتهم أو يندب لذلك أحد مأمورى الضبط القضائى بناء على أمر مسبب
وبينت المادة (78 ) أنه لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو غير منزله إلا إذا اتضحت دلائل قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة وتفيد فى كشف الحقيقة. ويشترط لاتخاذ هذا الإجراء الحصول مقدمًا على أمر مسبب من القاضى الجزئى، ويصدر القاضى هذا الأمر بعد الاطلاع على الأوراق والتحقيقات.
وطبقا للمادة (78 ):فإنه لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو غير منزله إلا إذا اتضحت دلائل قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة وتفيد فى كشف الحقيقة.
ويشترط لاتخاذ هذا الإجراء الحصول مقدمًا على أمر مسبب من القاضى الجزئى، ويصدر القاضى هذا الأمر بعد الاطلاع على الأوراق والتحقيقات.
وتلقت اللجنة المشتركة طبقا لما ذكرته بالتقرير مقترحًا بحذف هذه المادة استنادًا إلى أنها توسعت فى مبرر تفتيش غير المتهم لمجرد أن يكون حائزًا لشيء يتعلق بالجريمة دون اشتراط إخفائه بالمخالفة لما جرى عليه العمل فى المادة (94 ) من القانون الحالى، كما أنها تتعارض مع نص المادة (84 ) من مشروع القانون، حيث رفضت اللجنة المشتركة المقترح لانطوائه على خلط واضح بين هذه المادة والمادة (٨٤) من مشروع القانون فهذه المادة لم توسع من صلاحيات النيابة العامة.
فقد ترى سلطة التحقيق أهمية تفتيش منزل غير المتهم لكشف الحقيقة إذا كان حائزًا لأشياء تتعلق بالجريمة، وفى هذه الحالة تشدد المشروع واشترط ضرورة الحصول على أمر مسبب من القاضى الجزئى لإمكانية القيام بهذا الإجراء، بينما تتعلق المادة (84 ) من المشروع بسلطة النيابة العامة إذا ارتأت أهمية ضبط أو الاطلاع على شيء أن تأمر حائزه بتقديمه، دون حاجة إلى تفتيش منزله، فلا وجه للتعارض بين المادتين.