أمر قضائي فقط.. رئيس مجلس النواب يحسم جدل مراقبة الاتصالات
شدد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على أن ما نشر في بعض المواقع بشأن أن المراقبةَ أصبحتْ أمرًا متاحًا على نطاقٍ واسعٍ، وهو أمرٌ غيرُ صحيحٍ على الإطلاقِ.
وأضاف رئيس مجلس النواب أن المراقبةُ، وفقًا للقانونِ، لا تتمُّ إلا بناءً على أمرٍ قضائيٍّ يصدرُ من قاضٍ ووفقَ ضوابطِ قانونيةٍ مشدَّدةٍ، وفي حالاتِ التحقيقِ في جرائمِ الجناياتِ أو الجنحِ التي يُعاقَبُ عليها القانونُ بعقوبةٍ تزيدُ مدَّتها على الحبس ثلاثةِ أشهرٍ.
جاء ذلك في كلمة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في افتتاح الجلسة العامة لمجلس النواب، بشأن ما تمَّ نشرُهُ فى بعضِ الوسائلِ الإعلاميَّةِ الإلكترونيَّةِ.
يواصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
كما وسيتم مناقشة المواد المنظمة للاستجواب والمواجهة والضبط والإحضار، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية وذلك وفقا لما جاء بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وهى المواد الواردة بالفصل الخامس والسادس من الكتاب الثالث بمشروع القانون من المادة 103حتى المادة 111.
وشملت النصوص، عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا فى حضور محاميه، كما تضمنت النصوص ضمانات قانونية جديدة فى مجال الحقوق والحريات للقضاء على ظاهرة تشابه الأسماء، حيث اوجبت أن يشمل أمر الضبط والقبض على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومى بحيث لا يضبط إلا الشخص المراد إحضاره.
ضوابط الاستجواب والمواجهة
ونبدأ بضوابط الاستجواب والمواجهة من قبل النيابة العامة، حيث أوجبت المادة 103 من مشروع القانون على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة، ويثبت فى المحضر ما قد يبديه فى شأنها من أقوال وأن يمكنه من الاتصال إليه، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة للأشخاص ذوى الإعاقة والمسنين وفقاً للإجراءات المقررة قانونًا.