مجلس النواب: نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد استقامت على هدي من عدالة منصفة
أكد رئيس مجلس النواب على أن نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد استقامت على هدي من عدالة منصفة تضع نصب أعينها حماية المجتمع دون مساس بكرامة الإنسان وحقوقه.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إن تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي يؤكد حرص المجلس على عدم تحول هذا الإجراء إلى عقوبة مقنعة.
كما انتصر مجلس النواب لحق المتهم في طلب محامي وحضوره التحقيقات، ورفض المجلس خلال مناقشات اليوم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد طلب الحكومة ويتمسك بالنص الدستوري في هذا الشأن.
كما وافق مجلس النواب على المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويواصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
كما وسيتم مناقشة المواد المنظمة للاستجواب والمواجهة والضبط والإحضار، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية وذلك وفقا لما جاء بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وهى المواد الواردة بالفصل الخامس والسادس من الكتاب الثالث بمشروع القانون من المادة 103 حتى المادة 111.
أمر الضبط والقبض على اسم المتهم
وشملت النصوص، عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا فى حضور محاميه، كما تضمنت النصوص ضمانات قانونية جديدة فى مجال الحقوق والحريات للقضاء على ظاهرة تشابه الأسماء، حيث اوجبت أن يشمل أمر الضبط والقبض على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومى بحيث لا يضبط إلا الشخص المراد إحضاره.
ونبدأ بضوابط الاستجواب والمواجهة من قبل النيابة العامة، حيث أوجبت المادة 103 من مشروع القانون على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة، ويثبت فى المحضر ما قد يبديه فى شأنها من أقوال وأن يمكنه من الاتصال إليه، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة للأشخاص ذوى الإعاقة والمسنين وفقاً للإجراءات المقررة قانونًا.
وبينت المادة (104) أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.