الجمعة 17 يناير 2025 الموافق 17 رجب 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

القصة الكاملة للقبض على اليوتيوبر أحمد أبو زيد لحيازته 163 ألف دولار للإتجار في العملة.. مفاجأت مثيرة

الجمعة 17/يناير/2025 - 07:18 م
احمد ابو زيد
احمد ابو زيد

تفاصيل مثيرة كشفتها الأجهزة الأمنية عقب إلقاء القبض على اليوتيوبر أحمد أبو زيد لحيازته 163 ألف دولار للإتجار في العملة.

في السطور التالية نرصد القصة الكاملة للقبض على اليوتوير أحمد أبو زيد ونص العقوبة المقررة، بدأت الواقعة ببيان كشفته وزارة الداخلية عقب إلقاء القبض على المتهم أحمد أبو زيد لاتهامه بحيازة 163 ألف دولار لاتجارة في العملة.
تفاصيل تلك الواقعة كشفها مصدر أمني، عندما نفى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله على بعض الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى وروجت لها المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن القبض على أحد الأشخاص  مقيم بالغربية بدون وجه حق لمنعه من المشاركة بإحدى المسابقات الإلكترونية لصناع المحتوى .

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه تم ضبط المذكور بتاريخ 30-12-2024 ،جاء ذلك فى إطار إجراءات مقننة لتعاملة غير المشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وضُبط بحوزته  أكثر من 163 ألف دولار هاتف محمول يتضمن رسائل تؤكد نشاطه الآثم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله وقررت النيابة العامة إحالته للمحكمة الإقتصادية.

وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مروجى تلك الإدعاءات الكاذبة .

وعقب القبض عليه تم إحالة المتهم إلى المحكمة الإقتصادية لنظر قضية اتهام اليوتيوبر أحمد أبو زيد في اتهامه بالإتجار في العملة.


نص العقوبة

وقال المحامي محمود السمري، أن القانون ينص في مادته 233 من القانون على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (20 من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".

وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أضعاف ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .

فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.