قرار قضائي ببطلان غلق وإلغاء تراخيص الصيدليات بسبب غياب الإخطار والإنذار
قضت محكمة القضاء الإداري بقنا الدائرة 112 أفراد في أحكامها المعلنة اليوم ببطلان قرارات غلق وإلغاء تراخيص الصيدليات التي تستند إلى عدم تعيين مدير صيدلي لمدة تزيد عن سنة ميلادية، إذا لم تتخذ هيئة الدواء الإجراءات القانونية السليمة، بما في ذلك إنذار صاحب الصيدلية وإعطاؤه مهلة لتصحيح المخالفة، وفقًا لقانون المحال التجارية.
صدر الحكم في القضية المرفوعة من هاني سامح، المحامي وكيلاً عن صاحبة صيدلية بمدينة قنا، حيث ألغت هيئة الدواء ترخيص الصيدلية بسبب عدم تعيين مدير صيدلي لمدة تجاوزت سنة. وقد استندت الجهة الإدارية إلى المادة 14 من قانون الصيدلة، التي تنص على إلغاء تراخيص المؤسسات الصيدلانية إذا أُغلقت لمدة متصلة تتجاوز سنة ميلادية. كما ألزمت المادة صاحب الصيدلية بتعيين مدير صيدلي وإخطار وزارة الصحة العمومية باسمه، وإلا وجب إغلاق الصيدلية. وفي حال امتناع صاحب الصيدلية عن الإغلاق، يحق للسلطات الصحية إغلاقها إداريًا.
أكدت أوراق القضية أن قرار إلغاء ترخيص الصيدلية خالف نصوص قانون المحال العامة، الذي يُلزم الجهات المختصة باتباع إجراءات محددة قبل إصدار قرارات الغلق أو الإلغاء، ومنها إنذار صاحب المحل المرخص بالغلق الإداري بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحقق علمه. ومنح صاحب المحل مدة لا تقل عن 15 يومًا لتلافي أسباب المخالفة. وإصدار قرار الغلق الإداري مسبَّبًا حال عدم تلافي المخالفة. وينص القانون أيضًا على أن إلغاء رخصة المحل يتطلب قرارًا مسبَّبًا يُخطر به صاحب الشأن قبل شهر من تنفيذه، مع منحه فرصة لإزالة أسباب المخالفة أو البدء في الإجراءات اللازمة لتصحيحها.