الخميس 20 مارس 2025 الموافق 20 رمضان 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

عاجل.. تحرك قضائي لوقف قرار ممارسة جامعة باديا للنشاط لعدم استكمال مقوماتها

الثلاثاء 18/مارس/2025 - 09:51 م
جامعة باديا
جامعة باديا

أقام مجدى المتناوى، المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيث طالب بوقف القرار الصادر بالسماح لجامعة باديا بالبدء في ممارسة نشاطها في الكليات على الرغم من عدم استكمال مقوماتها البشرية والمادية وعدم ثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي.

وقف نشاط جامعة باديا

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 46063 لسنة 79 قضائية، كلا من وزير التعليم العالي بصفته، ورئيس جامعة باديا، بصفته، حيث ذكرت الدعوى أنه بنتاريه 12 اغسطس 2023 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 338 لسنة 2023، بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم (جامعة باديا)، وتم افتتاح جامعة باديا في مدينة أكتوبر الجديدة.

وقالت الدعوى أن جامعة باديا هي جامعة خاصة تقع داخل كمبوند بادية في مدينة أكتوبر الجديدة، وهي نتاج للتعاون بين شركتي "بالم هيلز" إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري وشركة "تعليم" لخدمات الإدارة بالشراكة مع الدولة المصرية، وجامعة تكساس الأمريكية والتي تعد واحدة من أفضل ٥٠ جامعة على مستوى العالم.

وأوضحت الدعوى أن المدعي فوجئ بقيام الجامعة بالاعلان عن قبول الفئة الأولى من طلابها على الرغم من عدم استيفائها للشروط المطلوبة، وبالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية، مطالباً بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر بالسماح لجامعة باديا بالبدء في ممارسة نشاطها في الكليات على الرغم من عدم استكمال مقوماتها البشرية والمادية وعدم ثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي.


وأكدت الدعوى أن القرار مخالف للقانون ويتنافي مع أحكام الدستور ومخالفة القرار المطعون فيه للقانون لما كانت المادة (2) من قرار رئيس الجمهورية رقم 338 لسنة 2023 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم (جامعة باديا تنص على أن لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها
في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة ويصدر التصريح ببدء الدراسة في الجامعة بموجب قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة وبعد سداد رسم ترخیص مقداره 20 % من الموازنة المعتمدة للجامعة المقرر بموجب قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والتوابع المشار إليه كما يفرض رسم سنوى مقداره من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعة مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من الطلاب وتحصل الجامعة من كل طالب مساهمة تضامنية مقدارها عشرة جنيهات سنوياً لصالح صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

وتابعت: وعلى الجامعة استيفاء كافة الاشتراطات المقررة قانونا خلال فترة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار.

وأكملت الدعوى أن الثابت من الواقع  قيام جهة الإدارة بمنح الترخيص الجامعة باديا باليد لممارسة نشاطها على الرغم من عدم استيفائها وعدم استكمالها للمقومات البشرية والمادية، وعدم ثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي وهو الأمر الذي جعل هذا القرار مفتقداً لركن السبب، ويضحى أنه غير قائم على سبب صحيح يبرره ويتعين القضاء يوقف تنفيذه تمهيداً لإلغاؤه

وهدياً بما تقدم، ولما كان قرار جهة الإدارة الصادر بمنح الترخيص الجامعة باديا، وما يمثله ذلك من ضرر بالغ يتعذر تداركه يجعل هذا القرار قد توافر فيه ركني الجدية لو لم يلغ هذا القرار وبإنزال ما سبق على موضوع الدعوى .