الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

فى ساحة المحكمة.. "عصابة تهريب المهاجرين" وطعون متهمى "حريق محطة مصر"

السبت 06/فبراير/2021 - 09:18 ص
دار القضاء العالي
دار القضاء العالي - أرشيفية

تشهد ساحات المحاكم خلال اليوم السبت، العديد من القضايا الهامة التى تشغل بال الرأي العام، فمنها أولى جلسات محاكمة عصابة تهريب المهاجرين بصورة غير شرعية إلى الخارج، بينما تنظر محكمة النقض طعون المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حريق محطة مصر". 

فيما تستكمل محكمة الجنايات، محاكمة 9 متهمين؛ لاتهامهم بتأسيس والانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش التجمع"، بينما تنظر المحكمة الدستورية العليا عدد من القضايا الهامة. 

وخلال السطور القادمة يستعرض "مصر تايمز" أبرز القضايا التى ستتناولها ساحات المحاكم المصرية على مدار اليوم. 

•• محكمة الجنايات 
استكمال محاكمة متهمى "خلية داعش التجمع"

تستكمل الدائرة 5 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، محاكمة 9 متهمين؛ لاتهامهم بتأسيس والانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش التجمع".

وأوضح قرار الاتهام، أن المتهمين فى غضون الفترة من عام 2012 وحتى 26 من ابريل 2019، داخل جمهورية مصر العربية، والمتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، أسس جماعة تتبع تنظيم داعش تكفر الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين وكان الإرهاب من الوسائل التى تخدمها هذه الجماعة.

أولى جلسات محاكمة "عصابة تهريب المهاجرين"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة 4 متهمين بتهريب الراغبين في الهجرة خارج البلاد بطرق غير مشروعة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عصابة تهريب المهاجرين".

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 16260 لسنة 2020، جنايات النزهة، والمقيدة برقم 2499 لسنة 2020، كلي شرق القاهرة قيام عصابة بتهريب راغبي الهجرة خارج البلاد إلى دولتي إسبانيا، اليونان عبر إيطاليا بطريقة غير مشروعة.

•• محكمة النقض 
أولى جلسات نظر طعون المتهمين بـ"حريق محطة مصر"

تنظر محكمة النقض، اليوم السبت، أولي جلسات طعون المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حريق محطة مصر"، على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة بالمشدد من 3 إلى 15 سنة بحق المتهمين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت بالسجن المشدد 15 سنة للمتهم علاء فتحي، سائق الجرار بهيئة السكك الحديدية والمتهم الرئيسي في حادث حريق محطة مصر الذي وقع في فبراير 2019، مع إلزامه بدفع 8 ملايين و800 ألف جنيه لهيئة السكك الحديدية.

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين أيمن الشحات، وعاطف نصر، ومحمود فتحي خليل، ومحمود حمدي توفيق، والسجن المشدد 7 سنوات للمتهمين أيمن أحمد العدس، وسامح جرجس، ويحيي سعد الدين الكاشف، وعادل سيف يوسف، ومصطفى عبد الحميد.

•• المحكمة الدستورية العليا 
نظر دعوى عدم دستورية شروط العدول عن الاستقالة فى قانون العمل

تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 119 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فيما يخص شروط العدول عن الاستقالة فى قانون العمل.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 64 لسنة 36 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 119 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والتي تنص على أن "لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن".

نظر دعوى عدم دستورية الضريبة على المبيعات

تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم السبت، الدعوى المطالبة بعدم دستورية مواد قانون الضريبة العامة على المبيعات.

ينص القرار رقم 116 لسنة 1991 بشأن قانون الضريبة العامة على المبيعات على أن "على كل مكلف وفقا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من المكلفين الآتى بيانهم بعد، تسجيل اسمه - على النموذج المرفق المعد لهذا الغرض - لدى المأمورية المختصة التابع لها بمصلحة الضرائب على المبيعات وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بالقانون المشار إليه تنتهى فى 17/ 5/ 1991، وهم:

- كل منتج صناعى بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محليا الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات والمعفاة منها مبلغ 54 ألف جنيه وذلك خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.

- كل مورد خدمة خاضع للضريبة وفقا لأحكام القانون المشار إليه بلغ أو جاوز المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها مبلغ 54 ألف جنيه خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.

- كل مستورد لسلعة صناعية أو خدمة من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما بلغت قيمة معاملاته

- كل منتج صناعي أو مستورد لسلعة من السلع الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون المشار إليه مهما بلغت قيمة مبيعاته أو إنتاجه.

نظر دعوى عدم دستورية قانون الإدارات القانونية

تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم السبت، الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون 47 لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية فيما تضمنته من "سريانه القانون على البنوك العامة بمقتضى المادة الأولى من مواد إصداره"، وإسقاط قرارات وزير العدل ومحافظ البنك المركزى التنفيذية له.

تنص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية على أن "تسرى أحكام القانون على مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها"