قوانين اثارت جدل داخل جدران مجلس النواب.. الازهر اوقف " الافتاء".. والتصالح فى مخالفات البناء بالقانون القديم.. والبرلمان يعترض على تشديد عقوبات التعدى على الموظفين
الإثنين 24/أغسطس/2020 - 07:36 م
ارجأ مجلس النواب المصري حزمه من اهم القوانين التي كانت تنتظر ان تري النور ؛بعد انتهاء كلا من دور الانعقاد الخامس وجلسات البرلمان الحالي مع استمرار صلاحيات المجلس متده حتي اوائل يناير من العام القادم 2021.
اختتم المجس جلساته دون النظر الي قانون دار الافتاء الذي كان يري فيه أن مشروع القانون يهدف إلى إعادة تنظيم دار الإفتاء المصرية ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال (المالى – الفنى – الإدارى) وتحديد آلية عمل المفتى وكيفية اختيار أمناء الفتوى كما يهدف إلى إعادة تنظيم كل ما يتعلق بفضيلة المفتى من حيث: وضعه الوظيفى، وإجراءات تعيينه واختياره، ومدة شغله للمنصب، والتجديد له، وسلطاته، واختصاصاته، ومن ينوب عنه فى تسيير شئون الدار بوجه عام فى أحوال معينة كما يري ان أوضاع أمناء الفتوى، وتوصيفهم وآلية تعيينهم، وتحديد قاعدة منهجية يسيرون عليها فى عملهم.
فضلاً عن إنشاء لجنة لأمناء الفتوى للنظر وإبداء الرأى الشرعى فيما يحال إليها من فضيلة المفتى وإنشاء مركز لإعداد المفتين بدار الإفتاء لتأهيلهم داخل مصر وخارجها، وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك، وتحديد اختصاصاته، وإداراته، ومدة الدراسة فيه، وشهادته المعتمدة.
وأكدت أن تدعيم دار الإفتاء وتنظيمها وإطلاق يدها وضمان استقلاليتها أحد أهم آليات تجديد الخطاب الدينى، ليس فى مصر وحدها، إنما على مستوى دول العالم الإسلامى كافة
ولاقا القانون كثير من الاعتراضات والرفض القاطع من الازهر والشيخ احمد الطيب
لماذا رفض الازهر مشروع دار الافتاء
رؤية الأزهر في هذا المشروع الذي وصفه بأن به "عوارا دستوريا".
الدستور جعل الأزهر - دون غيره - المرجع الأساس في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، والمسؤول عن الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، مؤكداً أنه من المسلَّم به أن الفتوى الشرعية من الشؤون الإسلامية وعلوم الدين التي يرجع الأمر فيها لرقابة الأزهر الشريف ومراجعته.
وأوضح الإمام أحمد الطيب في خطابه لرئيس البرلمان، أنه تمت الإشارة مسبقاً، من خلال المكاتبات، لتحفظ الأزهر على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، فيما تضمَّنه من "تعارض مع نص المادة السابعة من الدستور ومع قانون الأزهر القائم، ومع اختصاصاته الثابتة عبر مئات السنين من خلال القوانين المتعاقبة"، وشرح مبررات هذا التحفظ.
وبعث الازهر خطابا لمجلس النواب اعلن من خلاله عدم موافقته على القانون ، وتضمن رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر في مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية المعروض علي مجلس النواب، مؤكدة أن مواد هذا المشروع تخالف الدستور المصري، وتمس باستقلالية الأزهر والهيئات التابعة له، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء وجامعة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية .
وأوضحت الهيئة في خطابها المرسل لرئيس مجلس النواب، أن الدستور المصري قد نص على أن الأزهر الشريف هو المرجع الأساس في كل الأمور الشرعية التي في صدارتها الإفتاء، والبت في كافة الأمور المتعلقة بالشريعة، والرد على الاستفسارات الشرعيَّة من أية جهة، وتقديم الآراء الشرعية في شأن المعاملات المالية المعاصرة، وإجراء الأبحاث الشرعية المتعلقة بالفتوى، والرد على الشبهات المثارة، وغيرها من الأمور الشرعية التي تضمنها مشروع القانون، مؤكدة أن إسناد تلك الأمور لهيئة تابعة لوزارة العدل، ولا تتبع الأزهر الشريف؛ أمر ينطوي على مخالفةٍ دستورية، ومساسٍ باستقلال الأزهر، وجعل رسالته مَشَاعًا لجهات أخرى لا تتبعه؛ حيث إن دار الإفتاء ستصير عندئذٍ كيانًا عضويًّا مُنْبَتَّ الصلة عن الأزهر الشريف، وتمارس عملها بمعزل عن الأزهر.وفقا للمشروع المعروض
وأضاف الخطاب أن الأزهر ليس أشخاصًا، وإنما رسالة عامة وشاملة حدَّدها الدستور في باب مقومات الدولة بصورة واضحة لا لبس فيها، ومن ثَمَّ فإن أية هيئة دينية إسلامية يتم إنشاؤها، وتعمل على تحقيق رسالته، تُعَدُّ بالضرورة جزءًا لا يتجزأ من رسالة الأزهر، ويراجع الأزهر الشريف أعمالها، ويشرف عليها، والقول بغير ذلك يُشكل مخالفة صريحة لنص الدستور.
كما أوضح الخطاب أن ما ذكر في مقدمة القانون المقترح -من أن هناك فصلًا بين الإفتاء والأزهر من نحو 700 عام، وأن هناك كيانًا مستقلًّا (دار الإفتاء)- غير صحيح، مؤكدا أن مقر الإفتاء في القدم كان في الجامع الأزهر، حيث يذهب المستفتي إلى مقر المفتي بالجامع الأزهر فيقدم للمفتي أو أمينه ورقةً كتب فيها الاستفتاء المطلوب إجابته؛ فيقدم له المفتي الفتوى الشرعية عن سؤاله، ثم يحكي هذه الفتوى على أمين الفتوى فيكتبها لاحقة على السؤال، أو يعيد كتابة السؤال مرة أخرى، ويلحق به الإجابة، وفي بعض الأحيان كان المفتي يسمح لأمين فتواه إذا وجد فيه أهلية القيام بالفتوى بالرد على الاستفتاء، وفي جميع الأحوال يقوم المفتي بالتوقيع على الفتوى كمستند رسمي يعتمد عليه المستفتي في إثبات حقوقه، مضيفا أن جميع مناصب الإفتاء في مصر طوال العصر العثماني كانت في يد علماء الأزهر: وأشهرها إفتاء السلطنة – إفتاء القاهرة - إفتاء الأقاليم...
ومن هنا يتضح مغالطة ما تضمنه تقرير اللجنة المشتركة بمجلس النواب بأن دار الإفتاء قد نشأت مستقلةً عن الأزهر الشريف منذ 700 سنة!!!! وتاريخ نشأة دار الإفتاء يؤكد ذلك.
كما أوضح أنَّ نصَّ القانون رقم 103 لسنة 1961م، وتعديلاته بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2012م، أكَّد أنَّ الأزهر هيئة مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية، ويكون مقرها القاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعًا لها في عواصم المحافظات في مصر، أو في دول العالم؛ تحقيقًا لأهدافها العالمية السابق الإشارة إليها في هذه المادة، بما في ذلك إنشاء المعاهد والمراكز الإسلامية والبحثية والكليات الجامعية، وتكفل الدولة استقلال الأزهر، كما تكفل الدعم المادي المناسب له ولجامعته وكافَّة هيئاته، ويُمثل الأزهر الشريف المرجع النهائي في كل ما يتعلق بشئون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة".
كما أوضح الأزهر أن مشروع القانون المقترح قد تضمن إنشاء هيئة دينية إسلامية، وأناط بهذه الهيئة الاختصاص بكافة ما يتعلق بالفتوى، فقد أسند إليها إجراء الأبحاث الشرعية المتعلقة بالفتوى، وجعَلَها الجهة القوَّامة على شئون الفتوى، والرد على الشبهات المثارة، وهي المتحدث في كل شئون الشريعة الإسلامية، وإعداد المفتين وتأهيلهم (داخل جمهورية مصر وخارجها)، وترجمة الفتاوى الشرعية إلى اللغات المختلفة ونشرها، وإصدار النشرات والكتب والمجلات، وأية إصدارات ذات الصلة بنشاط دار الإفتاء، وأن ينشأ بدار الإفتاء مركز يسمى "مركز إعداد المفتين" برئاسة المفتي، يهدف إلى إعداد الكوادر العلمية التي تشتغل بالإفتاء، وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك، وتأهيلهم داخل مصر وخارجها، وإصدار شهادة دبلوم يُعادلها المجلس الأعلى للجامعات، وهذا افتئات على مجمع البحوث الإسلامية وجامعة الأزهر، التي تختص بإصدار الشهادات العلمية في العلوم الإسلامية.
ولما كان الاختصاص المسند للهيئة الجديدة في المشروع المقترح يؤدي إلى اعتبارها كيانًا موازيًا للأزهر الشريف، ويتعدي علي اختصاصاته، ومنها اختصاصات هيئة كبار العلماء، ويتضمن منح اختصاصاتها لدار الافتاء الجديدة بالمشروع، المنصوص عليه بالمادة 32 مكرر من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
وفضلًا عمَّا تقدم فقد تضمَّن مشروع القانون المقترح عُدوانًا على اختصاص هيئة كبار العلماء بالأزهر واستقلالها، وهي التي تختص وحدها بترشيح مفتي الجمهورية، وقد جاء المشروع مُلغيًا للائحة هيئة كبار العلماء التي تكفَّلت بإجراءات ترشيح ثلاثة بواسطة أعضاء هيئة كبار العلماء، والاقتراع وانتخاب أحدهم لشغل المنصب،
وجاء المشروع مستحدثا موادد ليبقى المفتي في منصبه حتى بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد،دون اعتداد بالمدة المحددة في لائحة هيئة كبار العلماء والتي عين فضيلة المفتي الحالي وجدد له علي أساسها ، وأيضا تجيز التجديد له بعد بلوغ هذه السن، دون تحديد مدة لذلك ، ودون العرض على هيئة كبار العلماء.
كما شكلت بعض مواد المشروع تغوُّلًا على جامعة الأزهر التي حدَّد القانون بالمادة 33 من القانون رقم 103 لسنة 1961 اختصاصاتها التي نصت على أن:
«تختص جامعة الأزهر بكل ما يتعلق بالتعليم العالي في الأزهر، وبالبحوث التي تتصل بهذا التعليم أو تترتَّب عليه...»
ولم يخلُ المشروع من المساس بمجمع البحوث الإسلامية الذي يتألَّف من عددٍ لا يزيد على خمسين عضوًا من كبار علماء الإسلام يُمثلون جميع المذاهب الإسلامية، ويكون من بينهم عددٌ لا يزيد على العشرين من غير مواطني جمهورية مصر العربية، بالمخالفة لنص المادة 15 من القانون رقم 103 لسنة 1961.
كما أنَّ المخالفات الدستوريَّة التي شابت مشروع القانون لا تقتصر أو تقف عند مجرد العدوان على اختصاصات الأزهر الشريف، ومحاولة إنشاء كيان موازٍ للأزهر يقوم في موضوعه وغايته على محاولة الحلول محلَّه في رسالته وأغراضه، فالأمر يتجاوز حدود النزاع على الاختصاصات، أو التشبث بالصلاحيات، أو احتكار جهةٍ للقيام بدور معين، ومنع غيرها من مشاركتها فيه، فالخطورة تكمن في تجزئة رسالة الأزهر الشريف، وإهدار استقلاله الذي هو عِمادُ وسطيته واعتداله، فالأزهر ليس مجرد هيئة وأشخاص، وإنما هو رسالة علميَّة لا تحتمل إلا أن تكون مستقلة غير تابعة، وهذا المشروع المعروض يخلُّ إخلالًا جسيمًا بالدستور، كما يخلُّ بالاستقلالية والحياد الذي ينبغي أن يتمتع بهما منصب مفتي الجمهورية.
التصالح في مخالفات البناء بين التعديل والرجوع لاصل القانون
وافق مجلس الوزراء على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بما يدعم استيفاء حقوق الدولة، وذلك من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب في التصالح، خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح، مرفقا به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، وكذا مبلغ جدية تصالح يتم سداده مع تقديم الطلب تحت حساب التصالح".
أنه بالنسبة لمن سبق له تقديم طلب التصالح وتقنين الأوضاع، ولم يبت في هذا الطلب حتى الآن، عليه أن يسدد مبلغ جدية التصالح المحدد خلال ثلاثين يوما اعتباراً من 15 يوليو 2020".
وأوضح المجلس أنه: "تم الاتفاق على سداد المخالف 25% من قيمة التصالح على المساحة التي تقدم للتصالح بشأنها، بحد أقصى المبالغ المحددة قرين كل مخالفة، طبقاً لما يلي: دفع مبلغ جدية تصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية بقيمة 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، 40 ألف جنيه للمدن، و 10 آلاف جنيه للقرى لمخالفات الردود، كما يشمل ذلك مبلغ جدية تصالح مخالفات الزيادة في سطح غرف السطح، بقيمة 50 ألف جنيه جدية التصالح للمدن، و12 ألف جنيه للقرى، إضافة إلى تحديد قيمة مبلغ الجدية لمخالفات بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى، كما وافق المجلس على تحديد جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمة 250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة، و160 ألف جنيه للمدن، و40 ألف جنيه للقرى، إلى جانب تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة 120 ألف جنيه للمدن، و 30 ألف جنيه للقرى
يعد قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020، من أبرز التشريعات التى تشغل شريحة عريضة جدا من المواطنين، خاصة وان التشريع جاء ليعالج أثار وتراكمات سابقة، ويهدف لمنع العشوائيات والبناء المخالف.
، سواء محظورات التصالح، والمدة المحددة لتقديم الطلبات، والجهة التي يتم تقديم الطلبات اليها؟ هل يقتصر تقديم الطلب على مالك العقار فقط، والمستندات المطلوبة، وقيمة رسم الفحص، والمباني المسموح التصالح عليها المقامة خارج الأحوزة العمرانية.
وفي النهايه هناك ثلاث اجراءات بعد رفض طلب التصالح في مخالفات البناء او عدم سداد القيمة يقدر المحافظ او رئيس الهيئه المختصه بحب احوال قرار الرفض واستكمال الاجراءات لبتنفيذيه الازمه او بتصحيح الاعمال المخالفه وفق قانون البناء الصادر 2008
لا يصدر القرار النهائي بالتصالح الا بعد طلاء واجهات العقلرلت كامله التشطيب علي ان يراعي اللجان المختصه اوضاع المباني بالقري
يستانف نظر الدعوي والتحقيقات الموقوفه وتنفيذ الاحكام والقرارات والاجراءات بشان الاعمال المخالفه
قانون العقوبات بشان التعدي علي الموظفين العمومين [قانون التعدي ]
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ولم يوافق مجلس النواب من خلال استبدال نصوص عدد من المواد بأخرى جديدة
وتأتي التعديلات المذكورة في ضوء ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من أن بعض العقوبات المقررة للتعدي على الموظفين العموميين وإتلاف الأموال العامة لم تعد كافية بما يلزم لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، وأن بعض فئات الموظفين العموميين كأعضاء هيئة الشرطة ورجال الضبط وهيئة التعليم وهيئة التدريس بالجامعات والعاملين بالمنشآت الصحية العامة باتوا أكثر عرضة للتعدي عليهم بسبب أو أثناء تأدية وظائفهم، الأمر الذي استدعى تشديد العقوبات المقررة لجرائم الاعتداء ذات الصلة، بغية بسط مظلة حماية أنجع للوظيفة العامة وللموظف الذي يشغلها.
ونصّت التعديلات على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
كما تضمنت التعديلات أن كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأية طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضح مشروع القانون أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.
ووفقًا للتعديلات على قانون العقوبات فإنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أمّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
وأشار مشروع القانون الى أنه يعاقب مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 من القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذا كان المجني عليه فيها من أعضاء هيئة الشرطة، أو رجال الضبط، أو أعضاء هيئة التعليم، أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أو العاملين بالمنشآت الصحية العامة، أو موظفًا عموميًا أو مكلفًا بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، إذا وقع الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.
فيما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عمومي أو أحد رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تزيد على عشر سنين في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحا، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الموت.
وأشارت التعديلات الجديدة إلى أن كل من هدم أو أتلف أو قطع عمدًا شيئًا من الأموال الثابتة أو المنقولة المملوكة للدولة أو تساهم فيها أو المُعدة للنفع العام يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه إذا وقع الهدم أو الإتلاف العمدي، كلي أو جزئي، لإحدى المنشآت الشرطية، أو التعليمية أو الصحية العامة، أو محتويات أي منها أو تعطيلها عن العمل.
فإذا ارتكبت الجريمة المشار إليها بالفقرتين السابقتين تنفيذًا لغرض إرهابي تكون العقوبة السجن المؤبد، ويقضى في جميع الأحوال بإلزام الجاني بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها وجبر الخسائر المترتبة على فعله المذكور