الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون العمل بشأن العدول عن الاستقالة 8 مايو
الإثنين 05/أبريل/2021 - 06:46 م
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، جلسة 8 مايو للنطق بالحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 119 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيما تضمنته من جواز عدول العامل عن استقالته خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره من صاحب العمل بقبول الاستقالة.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 61 لسنة 35 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 119 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيما تضمنته من جواز عدول العامل عن استقالته خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره من صاحب العمل بقبول الاستقالة.
وكانت المحكمة قضت فى 6 مارس بصحة المادة واسست حكمها على أن تخويل العامل هذا الحق كان لاعتبارات موضوعية قدرها المشرع، حماية للعامل، لكونه الطرف الضعيف فى علاقة العمل، ولتفادى أن تكون استقالته وليدة اندفاع لم يقدر عواقبه، أو نتيجة ضغوط تعرض لها، ويؤدى هذا العدول إلى استمرار العمل بالمنشأة على النحو المعتاد، بما يعود بالنفع على صاحب العمل، ويسهم فى بناء علاقة عمل متوازنة بين طرفيها، بما ليس فيه إخلال بحقوقهما، أو بمبدأ المساواة، أو بالحماية المقررة للملكية الخاصة.
وتنص المادة 119 على أنه "لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن".