الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

تفاصيل التعديل التشريعي قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي

الأحد 27/يونيو/2021 - 04:52 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قدم النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن تعديل تشريعى بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي وتم إحالته خلال الجلسة العامة اليوم للجنة المختصة.

 

تضمنت تعديلات حزب مستقبل وطن بشأن التحرش الجنسي فلسفة واضحة  بأنها جاءت فى ضوء  تدخل المشرع لتجريم تلك الظاهرة بموجب القانون رقم 50 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي أضاف المادة 306 مكرر ب، حيث عاقب علي جريمة التحرش الجنسي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة في بعض الظروف المشددة إلي الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه.

 

الفلسفة تضمنت أيضا بأنه من حيث تقييم الأثر التشريعي للقانون المشار إليه تبين أن العقوبات التى أوردها ولئن كانت نقلة نوعية في حينها إلا أنها لم تحقق الردع بالشكل المطلوب، لذا تم إعادة النظر في تلك العقوبات بعد مطالعة النظم المقارنة علي المستويين العربي والأوربي، وأعد مشروع القانون متضمنا تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

 

التعديلات تضمنت استبدال نصي المادتين(306مكرر أ و306 مكرر ب) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وذلك بتشديد عقوبة التعرض علي الغير المنصوص عليها بالمادة (306مكررأ) وتشديد عقوبة التحرش الجنسي المنصوص عليها المادة (306 مكرر ب) وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديد علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

 

التعديلات حسب مشروع القانون  تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.


التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.


فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسائة ألف جنيه.