الإثنين 25 نوفمبر 2024 الموافق 23 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

26 يوليو.. نظر إلغاء قرار تحديد 40 دولار كحد أدنى لسعر الغرفة الفندقية

الإثنين 12/يوليو/2021 - 06:45 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حددت الدائرة السابعة للمفوضين بمجلس الدولة، أولى جلسات نظر الدعوى المطالبة بإلغاء قرار وزير السياحة بأن يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأى من أنواعها) للفرد فى الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية بالفنادق الخمسة نجوم 40 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها، بجلسة 26 يوليو الجاري. 

وطالبت الدعوى رقم 51970 لسنة 75 والتي أقامها كل من المحامي الدكتور هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت، بإلغاء القرار رقم 105 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 10 مايو الماضي بأن يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأى من أنواعها) للفرد فى الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية بالفنادق الخمسة نجوم 40 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها، بينما الفنادق الأربعة نجوم  28 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها وبأن يعمل بهذا القرار اعتبارًا من الأول من نوفمبر القادم.

وتابعت، أن هذا القرار يخالف القانون ويعصف بالحقوق المقررة للمواطنين وجمهور السائحين ويعصف بمبادئ المنافسة الحرة ويكرس الممارسات الاحتكارية ضد السائحين، وأن القرار يخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي نص على حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة او تحديد الأسعار ووضع حدود دنيا للأسعار في أية سوق معنية أو إحداث رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات للمنتجات محل التعامل او اقتسام الأسواق.

واستند الطعن إلى بيان سابق لجهاز حماية المنافسة صدر في 2018 رفض فيه هذا التحديد للأسعار ووصمه بالتجريم على حسب ماورد بصحيفة الطعن.