كيف يتعامل القانون مع الحسابات الوهمية المستخدمة في عمليات النصب
الخميس 15/أكتوبر/2020 - 04:09 م
يجيب "مصر تايمز" على تساؤل أحد القراء بخصوص قيام بعض الأشخاص المجهولين في الآونة الأخيرة، بعمليات نصب أو غيرها أو غيرها من الأعمال المنافية للآداب أو المخالفة للقانون.
وتواصل "مصر تايمز" مع أحد القانونين ليجيب على التساؤل المرسل من القارئ، لتكون الإجابة كالتالي:-
تنص المادة 24 من القانون رقم 175 لسنة 2018 ، فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على معاقبة كل من اصطنع بريداً إلكترونياً، أو موقعاً أو حساباً خاصاً، ونسبه زوراً إلى شخص طبيعي أو اعتباري، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى حالة استخدام الجاني البريد أو الموقع، أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى ما نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه.
وتأتى هذه الاستجابة ضمن المبادرة التى أطلقها موقع "مصر تايمز"، وتخصيص صفحاته بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك، تويتر، انستجرام"، في قسم "استشارات ومناسبات" العديد من الخدمات للقراء الكرام، وأبرزها الإجابة على جميع التساؤلات التي يرسلها القارىء في مجالات عديدة منها القانون والطب والاستغاثات، عبر تطبيق "الواتساب".