رفض تعويض مديرة بالتضامن بعد إلغاء وقفها عن العمل
الأربعاء 11/أغسطس/2021 - 01:58 م
رفضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، الطعن رقم 180 لسنة 53 ، والمقام من "ص.ط" والتى تعمل مديراً لمديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية سابقًا، والمطالب بتعويضها مبلغ 200 ألف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابتها جراء قرار إداري صادر من وزير التضامن الاجتماعي بوقفها عن العمل لمدة 3 أشهر، لما نُسب اليها نن ارتكاب بعض المخالفات .
وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة .
وثبت من الأوراق أن هذه المحكمة قضت عام 2019 في الطعن رقم (267) لسنة 52ق بإلغاء القرار الصادر من وزيرة التضامن الاجتماعي بوقف الطاعنة عن العمل, والذي تطلب الطاعنة التعويض عنه بالطعن الماثل, وذلك لعدم قيام القرار على سنده الصحيح, الأمر الذى يتوافر به ركن الخطأ الواجب توافره لقيام مسئولية جهة الإدارة الموجبة للتعويض .
ولكن فيما يتعلق بركن الضرر فإن الطاعنة لم تثبت الأضرار التى اصابتها من جراء قرار وقفها عن العمل المقضي بإلغائه، وعجزت عن تقديم ثمة أوراق أو مستندات تفيد وقوع وتحققّ مثل تلك الأضرار بالفعل وبحكم الحقيقة والواقع، وجاءت ادعاءاتها فى شأن الأضرار التى أصيبت بها فى صورة أقوال مرسلة تفتقد إلى أى دليل يدعمها ويثبت صحتها، وبذلك ينتفى ركن الضرر ولا تتكامل أركان المسئولية الموجبة للتعويض، بما يتعين معه والحالة كذلك القضاء برفض الطعن.