الأحد 24 نوفمبر 2024 الموافق 22 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية قرار تنظيم امتلاك وحق الانتفاع بأراضي شبه جزيرة سيناء.. بعد قليل

السبت 28/أغسطس/2021 - 08:54 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، الحكم الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين الثالثة والرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007، والذى ينص على تنظيم امتلاك وحق الانتفاع بالأراضي الصحراوية الواقعة بشبه جزيرة سيناء، والأراضي الواقعة بها والتي تدخل في الحيز الجغرافي لمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد، لجلسة 28 أغسطس للنطق بالحكم.

وحملت الدعوى رقم 102 لسنة 33 دستورية، التى تطالب بعدم دستورية المادتين الثالثة والرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007، حيث تنص المادة الثالثة على: "لا يجوز للشركات والمنشآت تملك أي أراضي أو عقارات بشبه جزيرة سيناء بما فيها الأراضي الواقعة بها والتي تدخل في الحيز الجغرافي لمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد".

كما تنص المادة الرابعة من القرار على: "فيما عدا الأراضي المنصوص عليها في المادة الثانية يجوز للشركات والمنشآت استغلال الأراضي والعقارات الكائنة بشبه جزيرة سيناء عن طريق حق الانتفاع فقط وبشروط وهى:

- إبرام عقد انتفاع محدد المدة ما بين سنة إلى 99 سنة مع الجهة صاحبة الولاية على الأراضي طبقا لطبيعة كل نشاط ويجوز تجديد هذه المدة لمدد مماثلة بالاتفاق.

- الحصول قبل تخصيص الأرض أو إبرام عقد الانتفاع على الموافقات اللازمة من (وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، هيئة الأمن القومي، المحافظة المختصة).

- تؤول المباني والمنشآت المقامة على الأرض الممنوحة بموجب حق الانتفاع في نهاية مدته إلى الجهة الأصلية المالكة للأرض.