الأحد 24 نوفمبر 2024 الموافق 22 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

التأديبية تلغي قرار رئيس المركزي للمحاسبات بمجازاة مدير عام

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 06:05 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في الطعن رقم 50 لسنة 55 قضائية عليا بالغاء قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات فيما تضمنه من مجازاة مدير عام بالجهاز بعد ثبوت عدم قيامه باستغلال وظيفته أو تفريطه في أداء واجباته الرقابية في سبيل تعيين نجله بشركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى التابعة لهيئة قناة السويس، والتي تقع في دائرة اختصاصه بالرقابة

قالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن الطاعن علي عبد الفتاح السيد يشغل وظيفة مدير إدارة من فئة مدير عام (بمجموعة الوظائف الفنية الرقابية العليا) بإدارة مراقبة حسابات الائتمان الزراعي والتعاوني بالإسماعيلية بالجهاز المركزي للمحاسبات، وقد نُسب إليه قيامه بتعيين نجله بشركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى التابعة لهيئة قناة السويس إبان عمله بإدارة مراقبة حسابات تلك الشركة قبل نقله إلى الإدارة محل عمله حاليا، مخالفا التعليمات الصادرة في هذا الشأن

وأكدت أن نجل الطاعن قد تم تعيينه بشركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى التابعة لهيئة قناة السويس بطريق التعاقد اعتبارا من 1/8/2019، وبموافقة رئيس هيئة قناة السويس واعتماده، حال كون تلك الشركة تقع في نطاق الاختصاص الرقابي للطاعن، وقد تبين بالأوراق كذلك أن الطاعن قد أخطر الجهاز جهة عمله بموجب كتاب مقيد برقم (271) بتاريخ 21/8/2019 بأن نجله قد تَسَلَّم العمل بوظيفة مهندس تحت الاختبار بالشركة المذكورة اعتبارا من 1/8/2019 بناء على موافقة رئيس هيئة قناة السويس وبعد اجتياز كافة الاختبارات، مُنَوِّها إلى ضوابط عمل أعضاء الجهاز والعاملين به داخل وخارج الجهاز، وطلب اتخاذ اللازم وفقا لقرار رئيس الجهاز رقم (606) لسنة 2018، فصدر قرار نقل الطاعن إلى الإدارة محل عمله الحالي، وبدأ الجهاز بتاريخ 24/10/2019 في اتخاذ إجراءات فحص حالة تعيين نجله، وتم التحقيق معه بتاريخ 8/3/2020، وذلك كله بعد تقديمه الكتاب المشار إليه للإخطار بتعيين نجله بالشركة المذكورة

وإذ تبين بالأوراق والتحقيقات المجراة مع الطاعن أنه لم يُنكر تعيين نجله بالتعاقد بالشركة المشار إليها، إلا أنه أفاد صراحة بأن هذا التعيين قد تم بموافقة رئيس هيئة قناة السويس ودون تدخل شخصي منه وإنما كان الأمر بطلب شخصي من أحد أقاربه لرئيس الهيئة، وأفاد بالتحقيقات أنه أخطر جهة عمله بواقعة تعيين نجله في ذات شهر تسلمه العمل بالشركة المذكورة، مُقّدِّما الكتاب المتضمن هذا الإخطار، فلم يُخف واقعة التعيين عن جهة عمله

ولم يَثبت بالأوراق أو ما تناولته التحقيقات تدخله شخصيا لدى رئاسة الشركة محل رقابته أو هيئة قناة السويس في هذا الشأن، كما خلت الأوراق من أي إشارة إلى أن الطاعن قد أهمل في أعماله الرقابية على تلك الشركة أو تغاضى عن مخالفات لديها بُغية اعتبار هذا التغاضي قربانا في سبيل الموافقة على تعيين نجله، ولم تطرح الأوراق جميعها أو التحقيقات المشار إليها وما سبقها من تقارير فحص حالة تعيين نجل الطاعن إلى ثبوت أي تجاوزات في أعمال الطاعن، بل أنها أشارت صراحة إلى أن مثار ذلك الفحص هو ما تناوله كتاب الطاعن المتضمن إخطار جهة عمله بواقعة تعيين نجله، وهو ما يقطع بأن الطاعن هو من بادر بذلك الإخطار، ولم تُثَر في شأنه تلك المخالفة إلا بعد هذا الإخطار وبمناسبته، مما ينتفي معه الحق في القول بارتكابه ما يخالف مقتضيات وظيفته أو استغلالها بما يشي بإساءته لكرامته وكرامة الجهاز محل عمله

ولا ينال مما تقدم في هذا المقام ما سيق بأوراق الطعن كافة وما اشتملت عليه تقارير الفحص والتحقيقات ومذكرات التفتيش الفني من أن الطاعن قد خالف مقتضى المادة الثالثة من قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم (606) لسنة 2018 فيما تضمنته من عدم جواز عمل أي من أعضاء الجهاز أو العاملين به في ذات الإدارة المركزية أو إدارة مراقبة الحسابات التي يعمل بها أي من أقاربه حتى الدرجة الثالثة

ذلك أن تلك المادة على ما وردت به إنما تنظم عمل الأقارب داخل إدارات الجهاز ذاته، فلا تخاطب شأن تعيين الأقارب في الجهات الخارجية، كما لم تتضمن تلك المادة حظرا للتعيين بالجهات التي يتولى العضو الرقابة على أعمالها، فضلا عن أن الطاعن قد بادر نفاذا لذات القرار في مجمل أحكامه بإخطار الجهاز محل عمله بواقعة تعيين نجله بالشركة المذكورة، درءا لشبهات تعارض المصالح مستقبلا، وهو ما اتخذه الجهاز سببا في نقله إلى إدارة أخرى هي محل عمله الحالي، ومن ثم فإذ أجدبت الأوراق تماما مما يفيد استغلال الطاعن وظيفته أو تفريطه في أداء واجباته الرقابية في سبيل تعيين نجله بالشركة المذكورة، فضلا عن مبادرته إلى الإخطار بواقعة التعيين

ولذلك فإن القول بثبوت مخالفة في حقه تقتضي مجازاته إنما يجافي الواقع الذي نطقت به الأوراق، مما يقوم معه القرار الطعين والحال كذلك على غير سبب أو أساس صحيح من القانون والواقع، خليق بالإلغاء، وهو ما تقضي به المحكمة، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.