الإثنين 25 نوفمبر 2024 الموافق 23 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

تعرف على العقوبة المتوقعة لمدير هايبر وان فكري الهواري

الإثنين 03/يناير/2022 - 04:11 م
فكري الهواري
فكري الهواري

حالة من الجدل سببها فكري الهواري، مدير هايبر وان، ورئيس نادي الشيخ زايد؛ بعدما ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه، أمس، على خلفيات تداول تسريبات صوتية منسوبة له تتضمن تطاول على مؤسسات الدولة زاعمًا أنهم "طوع يديه". 

وفي هذا التقرير، استطلع "مصر تايمز" رأي خبراء قانونيون حول العقوبة المنتظرة لفكري الهواري، في أعقاب القبض عليه بتهمة التطاول على مؤسسات الدولة.

- خبير قانوني: المتهم يواجه عقوبات تصل للحبس 3 سنوات 

قال زكريا إسماعيل المحامي، إن فكرى الهواري، مدير "هايبر وان" ورئيس نادي الشيخ زايد الرياضي، يواجه عقوبات بالحبس والغرامة؛ على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة واستغلال النفوذ والسب والقذف.

وتابع المحامي  أن المادة 106 من قانون العقوبات وضعت عقوبة رادعة لجريمة استغلال النفوذ، مؤكدًا أنها نصت على: "كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشياً ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتابع المحامي أن المادة 303 من قانون العقوبات نصت على أن: "يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه".

وأوضح المحامي أن فكري الهواري يواجه عقوبة بالحبس سنة بسبب نشره أخبارًا وبيانات كاذبة، متابعًا أن المادة 188 من قانون العقوبات نصت على أن: " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

ووفقًا لنص المادة 102 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وأضاف أن المادة 302 من قانون العقوبات وضعت حدًا رادعًا لجريمة القذف والتي تنص على أن: "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا، ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

- محامي: فكري الهواري عرض صور غير حقيقية من شأنها الإساءة للدولة 

قال أيمن محفوظ المحامي، إن قانون العقوبات وضع جزاء عقابيًا لفعلة فكري الهواري؛ خاصة بعد انتشار عدة مقاطع فيديو له تتضمن استغلال النفوذ، ونشر أخبار كاذبة، وإهانة موظفين عموم وعرض صورًا غير حقيقية من شأنها الإساءة إلى الدولة.

 وتابع المحامي  أن المادة 106 من قانون العقوبات وضعت عقوبة رادعة لجريمة استغلال النفوذ، مؤكدًا أنها نصت على: "كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشياً ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وأوضح المحامي أن فكري الهواري متهم بنشر أخبار كاذبة، متابعًا أن المادة 188 من قانون العقوبات نصت على أن: " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

ووفقًا لنص المادة 102 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وتابع المحامي، أن تسجيلات فكري الهواري حملت إهانة موظفين عموم، مشيرًا إلى أن المادة 133 عقوبات نصت على أن: "من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري".
 
وأضاف المحامي، أنه وفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات فإن المتهم يواجه غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه على خلفية عرضه على الغير صوراً غير حقيقية من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد.