مجلس النواب يوافق على مشروع قانون صندوق تحسين الأقطان بعد تعديل مسماه
الأربعاء 05/يناير/2022 - 01:50 م
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على مشروع قانون صندوق تحسين الأقطان المصرية، وذلك فى مجموعه، على أن يتم أخذ الرأى النهائى عليه فى جلسة تالية.
وجاءت موافقة المجلس على مشروع القانون بعد إجراء تعديل على مسماه، وتعديل لفظ بالمادة الثانية منه، حيث وافق المجلس استبدال مسمى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن صندوق تحسين الأقطان، ليصبح "مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، وبإلغاء القانون رقم 212 لسنة 1959بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية في إقليم مصر"، وذلك بدلا من "مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد "بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية".
وذلك بعدما طالب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، بتعديل مسمى القانون الوارد من الحكومة، ليكون منضبطا من حيث الصياغة القانونية.
وجاء مشروع القانون في خمس مواد، حيث أقرت المادة الأولى، دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في (معهد بحوث القطن) التابع لمركز البحوث الزراعية، ويحل محله مركز البحوث الزراعية في مباشرة اختصاصاته وتؤول إلى المركز جميع حقوق الصندوق وأمواله الثابتة والمنقولة وحساباته المصرفية ويتحمل التزاماته.
وقضت المادة الثانية، بنقل العاملين بصندوق تحسين الأقطان المصرية الموجودين بالخدمة في وقت العمل بهذا القانون إلى مركز البحوث الزراعية بذات مراكزهم وأوضاعهم الوظيفية ومستوياتهم المالية ويسرى في شأن تنظيم شئونهم الوظيفية ما يسرى على العاملين بمركز البحوث الزراعية، مع احتفاظ العاملين المنقولين بجميع المزايا الوظيفية التي كانوا يتمتعون بها في جهة عملهم.
بينما فرضت المادة الثالثة، رسم حليج إضافى بواقع (10) جنيهات عن كل (50) كيلو جراما من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف بما فيها "الإسكارتو"، على أن يؤول إجمالى حصيلة هذا الرسم الإضافى إلى مركز البحوث الزراعية الذى يعيد تخصيصها لمعهد بحوث القطن.
وأعطت المادة الرابعة، الوزير المختص بالزراعة واستصلاح الأراضى حق إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ بمعهد المصري محصول القطن المصري.
وألغت المادة الخامسة، العمل بالقانون رقم (212) لسنة 1959 بإنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية في إقليم مصر، وإلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.