الجمعة 26 أبريل 2024 الموافق 17 شوال 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
أخبار

بعد "وائل الإبراشي".. بلاغ لوزارة الصحة ضد طبيب أعطى مريضة أدوية بدون ترخيص

الإثنين 31/يناير/2022 - 04:59 م
الإبراشي
الإبراشي

تقدم الدكتور هاني سامح المحامي، ببلاغ الى رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، جاء فيه أن سيدة خضعت لعملية تجميل بغرض علاجي بعد اتفاق واستشارة طبيب صاحب برامج تلفزيونية مدفوعة الثمن والذي يُعرف نفسه بأنه اخصائى جراحات التجميل وتنسيق القوام وعضو الأكاديمية الدولية للتجميل بيفرلي هيلز كاليفورنيا وأنه متخصص في جراحات التجميل و جراحة تجميل الحروق وجراحة تجميل الوجه والتجميل والليزر وجراحة السمنة والتخسيس وجراحة تشوهات الاطفال والعيوب الخلقية وجراحة تجميل الانف وجراحة تجميل اليد وجراحة تجميل العيون.

وتابع البلاغ الذي حمل رقم 4792880، أن الطبيب قد ارتكب أخطاء طبية فادحة وأخل بواجباته وأصول المهنة وتعامل برعونة مع الحالة الطبية بالمخالفة للأصول الطبية، مشيرًا إلى أنه استخدم علاجات غير مرخص بها وبالأخص دواء مجهول يسمى  1c renew  غير مسجل وغير مرخص ومغشوش والذي تسبب في تدهور الحالة.

وأكد البلاغ، أن الوصف المنطبق هو ارتكاب خطأ جسيم ناتج عن الإخلال البين بأصول مهنة جراحات الطب، وكذلك إخلال الطبيب عند تصرفه بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون وعدم حيلولته حدوث تلك التبعات حين كان ذلك  في استطاعته ومن واجبه، واستند البلاغ الى مسؤلية المستشفى عن العملية الجراحية وتبعاتها ووالواجب المنوط بها بمراقبة اتباع الأصول الطبية.

كما جاء في البلاغ أن الطبيب زعم بأنه أخصائي جراحة التجميل رغم قيده كممارس عام بسجلات موقع نقابة الأطباء.

وقال "سامح" أن قانون العقوبات جاء رادعا للأخطاء المهنية الجسيمة والطبية بالأخص، ففي حالة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي جائت المادة 238 من  قانون العقوبات بأن من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك...فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

وسرد البلاغ مواد العقوبات ومنها المادة 244 من قانون العقوبات وتنص على "من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين."
واستند الى قانون  قمع التدليس والغش في المادة الرابعة بأنه إذا نشأ عن ارتكاب جريمة من جرائم غش الأدوية إصابة شخص بعاهة مستديمة تكون العقوبة السجن وغرامة.

طالب البلاغ بالتحقيق مع المستشفى واتخاذ الإجراءات نحو غلق المستشفى وإلغاء تراخيصها والتحقيق مع الطبيب وإحالته الى النيابة العامة لإخلال الطبيب إخلالاً جسيما بما تفرضه عليه أصول ومبادئ الطب مع التحقيق في وصف الطبيب لدواء غير مرخص مزور لا سند طبي له ولا مرجعية معتمدة بما تسبب في تلك الجراح والآلام والعاهة المستديمة بما يوجب العقاب بالجناية المحددة بقانون قمع الغش والتدليس , وطالب  بالتحقيق في انتحال الطبيب لتخصصات متعددة وإعلانه عن نفسه بالمخالفة للقوانين الطبية.