ننشر نص تعديلات قانون الإيجار القديم بعد اعتمادها رسميًا
الأربعاء 09/مارس/2022 - 11:57 م
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الأربعاء، على تعديل بعض مواد قانون الإيجار القديم، بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، عقب موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون، والذي تم اعتمادة باسم القانون رقم 10 لسنة 2022، والمفسر لمواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني.
ونستعرض لكم في مايلي، المواد التي تم الموافقة على تعديلها، واعتمادها بشكل رسمي:
- المادة الأولى:
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقـا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة ( 2 )
مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقـا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
مادة ( 3 )
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%.
مادة ( 4 )
يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة (2) من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار اصدار امر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
المادة ( 5 )
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُبصم القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.