الأحد 24 نوفمبر 2024 الموافق 22 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

ننشر نص تعديلات قانون الإيجار القديم بعد اعتمادها رسميًا

الأربعاء 09/مارس/2022 - 11:57 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الأربعاء، على تعديل بعض مواد قانون الإيجار القديم، ‏بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، عقب موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون، والذي تم اعتمادة ‏باسم القانون رقم 10 لسنة 2022، والمفسر لمواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير ‏غرض السكني‎.‎

ونستعرض لكم في مايلي، المواد التي تم الموافقة على تعديلها، واعتمادها بشكل رسمي‎:‎

‎- ‎المادة الأولى‎:‎

تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقـا لأحكام ‏القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ‏و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر ‏والمستأجر‎.‎
‎ ‎
المادة‎ ( 2 )‎
‎ ‎
مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار ‏إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقـا لأحكام القانونين رقمي ‏‏49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة  خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا ‏القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك‎.‎
‎ ‎
مادة‎ ( 3 )‎
‎ ‎
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا ‏القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، ثم  تزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق ‏هذا القانون بنسبة 15‏‎%.‎
‎ ‎
مادة‎ ( 4 )‎
‎ ‎
يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو  المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء ‏المدة المبينة بالمادة (2) من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر ‏بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار اصدار امر  بطرد ‏الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى‎.‎
‎ ‎
المادة‎ ( 5 )‎
‎ ‎
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُبصم القانون بخاتم ‏الدولة وينفذ كقانون من قوانينها‎.‎