تعرف على عقوبة مزاولة السمسرة العقارية دون ترخيص بالقانون الجديد
الثلاثاء 15/مارس/2022 - 11:46 م
يستمر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، في مناقشة التعديلات الجديدة المطروحة على قانون السمسرة، وشدد مشروع القانون المقدم من الحكومة عقوبة مزاولة مهنة السمسرة بدون ترخيص، حتى يتم تنظيم العمل به وفقًا لضوابط وأحكام يلتزم بها جميع العاملين في هذا القطاع.
يأتي هذا في أطار وضع آليات وضوابط لتحصيل المبالغ المستحقة للسمسار أو الوسيط العقاري نظير عملهم، ويهدف القانون إلى تنظيم عمل الوسطاء العقاريين، ويحرص القانون على حصول جميع العاملين في هذا المجال على دورات تدريبية معتمدة من قبل الدولة لتأهيلهم للعمل في هذا القطاع.
ويلزم مشروع القانون الوسيط العقاري من التحقق من أن العقار غير مخالفة ومرخصة، وأنها تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ونصت المادة 16 من مشروع القانون الجديد بتعديل بعض أحكام القانون رقم "120" لسنة 1982، وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية.
ونرصد في التقرير التالي عقوبة مزاولة السمسرة في مشروع القانون الجديد دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة:
1- معاقبة كل من مارس مهنة الوساطة التجارية دون أن يكون مقيداً في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو سجل الوسطاء العقاريين بحسب الأحوال المُعدين لذلك الغرض بالوزارة المختصة، بحبس سنتين وغرامة مليون جنيه.
2- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيداً .
3- يعاقب أي شخص يمتهن الوساطة العقارية والسمسرة وهو لا يملك ما يثبت أنه وسيط عقاري معتمد، أي مسجلًا بسجلات الوكلاء والوسطاء التجاريين أو العقاريين ومصلحة الضرائب، ولديه شهادة بمزاولة المهنة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومقيدًا بنقابة العقاريين.
4- يعاقب من يدير أو ينشأ شركة للعمل بالوساطة العقارية دون قيد بالسجلات المخصصة لهذا الأمر.
5- يعاقب أي شخص يعمل بالوساطة العقارية والسمسرة بعد انتهاء صلاحية الرخصة الخاصة به، ويعاقب من يقوم بقيد نفسه أو شركته بناءً على بيانات غير صحيحة.