الإثنين 25 نوفمبر 2024 الموافق 23 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
اقتصاد وبورصة

مصلحة الضرائب: مدة صلاحية البطاقة الضريبية 5 سنوات من تاريخ إصدارها

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 10:52 ص
رضا عبد القادر رئيس
رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب أن البطاقة الضريبية هي وثيقة قانونية هامة فهى السند القانوني الذى يثبت أن الممول مسجلًا طرف مصلحة الضرائب المصرية ، بل إنها تُعد من أهم الوثائق التي يتم إصدارها بواسطة مصلحة الضرائب المصرية ، والتى تؤكد أن الممول يزاول نشاطه تحت مظلة التشريعات الضريبية.

وأكد " عبد القادر " أن مدة صلاحية البطاقة الضريبية هي خمس سنوات من تاريخ إصدارها ، ويتم تجديدها بعد هذه الفترة ، لافتًا إلى أنه لا يجوز استخدامها كمستند قانوني بعد انتهاء مدة صلاحيتها ، بل يجب أن يقوم مالك المشروع بالحصول على بطاقة ضريبية جديدة وسارية للعمل بها.

وأشار إلى أن البطاقة الضريبية تشمل بعض البيانات الهامة المتعلقة بالمشروع ومالكه، ومن أهمها اسم الممول (صاحب المنشأة أو الشركة) ، وعنوان الممول (عنوان مقر الشركة) ،والسمة التجارية للمنشأة (الاسم التجاري للشركة) ،والكيان القانونى للمنشأة (فردي،أشخاص،أموال) ، وكذلك نشاط المنشأة ، والرقم الضريبي الخاص بالمنشأة ، وتاريخ إصدار البطاقة الضريبية  ،و تاريخ انتهاء صلاحيتها.

وعن أهمية البطاقة الضريبية أوضح " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن البطاقة الضريبية تعد شهادة ميلاد الممول بعد استيفائه لكافة المستندات والبيانات المطلوبة قانوناً ،وتضمن تفادي التعرض للمساءلة القانونية نتيجة مزاولة الأنشطة التجارية خارج الإطار القانوني المُصرح به ، وتعزز ثقة العملاء في التعامل مع كيان قانوني قوي، وليس شركة وهمية ، مما يضمن لهم الحصول على كافة حقوقهم المادية والمعنوية ، لافتًا إلى أن الأهمية الكبرى للبطاقة الضريبية لأصحاب الشركات  تأتى من حيث كونها مستند قانوني هام لمالك المشروع ، يتم استخدامه في كافة الأعمال والتعاقدات التجارية التي يقوم بها، وكذا تقديمها لمصلحة الضرائب حال طلبها.

وأوضح " رجب محروس مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية أن خطوات استخراج البطاقة الضريبية تتمثل فى اختيار المكان الذي سيتم من خلاله مزاولة النشاط التجاري (شقة/محل) ، ثم عمل عقد (إيجار/ تمليك) له ، وبعد ذلك يتم التوجه بهذا العقد إلى الشهر العقاري التابع له مكان إقامة المشروع ، ثم القيام بتقديم طلب لعمل إثبات التاريخ عليه ، ويتم عمله في نفس اليوم مقابل (رسوم رمزية) ، بعد ذلك التوجه إلى مأمورية الضرائب التابع لها مقر عمل المشروع بالأوراق التالية : عقد(إيجار/تمليك) (مُثبت التاريخ)، وإثبات شخصية لمالك المشروع من خلال أصل وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي الخاصة به، صورة ضوئية لإيصال كهرباء حديث ، لافتًا إلى أنه في حالة نظام عداد الكهرباء الحديث (الكارت)، يتم تقديم صورة ضوئية من (الكارت الخاص بعداد الكهرباء).

واستكمل " رجب محروس " خطوات استخراج البطاقة الضريبية من خلال القيام بطلب الاستمارة الخاصة بالتقديم على  البطاقة الضريبية من مصلحة الضرائب ،(نموذج مجاني بدون رسوم)، و ملء كافة البيانات داخل الطلب الخاصة بمالك المشروع ، مؤكدًا على ضرورة مراعاة الدقة في كتابة البيانات ، ومطابقتها مع مواصفات مكان إقامة المشروع ، على أن يقوم الموظف المختص باستكمال باقي البيانات الخاصة بمصلحة الضرائب المصرية .

وأضاف أن الموظف المختص يقوم بإجراء معاينة لمقر المشروع ، والغرض من المعاينة هو التأكد من وجود مقر إقامة المشروع ،  وكذلك مطابقة البيانات المذكورة في نموذج التقديم على البطاقة الضريبية بالشكل الفعلي لمقر المشروع ، مشيرًا إلى أنه بعد إجراء المعاينة والموافقة على الطلب المقدم لإصدار البطاقة الضريبية ، سوف تقوم مصلحة الضرائب بتسليم صاحب الشأن رقم التسجيل الضريبي الخاص به  .

وشدد " رجب محروس " على ضرورة  الحرص على معرفة موعد تقديم الإقرار الضريبي الأول الخاص بالممول  بعد حصوله على البطاقة الضريبية ، وذلك من خلال مصلحة الضرائب تجنبًا للمساءلة القانونية لاحقاً من جهة ، ومن جهة أخرى لأن بعض الأعمال التجارية التي سوف يقوم بها الممول سوف تتطلب منه تقديم صورة من الإقرارات الضريبية التي قام بتقديمها منذ بدء مزاولة نشاطه التجاري ، وذلك لمعرفة مدى التزامه بمواعيد تقديم الإقرارات الضريبية.

وأوضح أنه  في حالة غلق أو (تصفية) النشاط التجاري الخاص بالمشروع  لأسباب مثل السفر أو التنازل عن المشروع لشخص آخر ، فيجب أن يقوم  الممول بتقديم طلب إلى مصلحة الضرائب لمعرفة موقفه الضريبي حتى تاريخ التوقف عن مزاولة النشاط ، وكذلك  تقديم طلب لإلغاء البطاقة الضريبية الخاصة به ، كما أنه  لا يجوز للممول (صاحب المشروع) استخراج أكثر من بطاقة ضريبية ، ولكن يمكنه إضافة أكثر من نشاط تجاري داخل البطاقة الضريبية.

وأشار " رجب محروس " أنه يجب على الممول إبلاغ الإدارة الضريبية خطياً خلال 30 يوماً في الحالات التالية  بداية مزاولة النشاط ، أو استحداث نشاط جديد أو استحداث فرع جديد ، وكذلك عند نقل المركز أو الفرع إلى مكان آخر أو  عند تغير النشاط الرئيسي أو الفرعي ، وعند التنازل أو التوقف أو عند خروج المستأجر من العين المؤجرة ، وعند التأجير للعقار أو الوحدة العقارية .

وأضاف أنه  للحصول على بطاقة ضريبية بدل فاقد  يجب إبلاغ قسم الشرطة ونشر إعلان فقدان البطاقة في الصحف الرسمية ، وتقديم طلب استخراج بطاقة ضريبية بدل فاقد من الممول أو من ينوبه قانونياً  ، وبالنسبة للحصول على بطاقة ضريبية بدل تالف ، يجب  تقديم طلب بطاقة ضريبية بدل تالف من الممول أو من ينوب عنه قانونياً مع رفق البطاقة التالفة .