لجنة التشريع و الفتوى توضح حالات يجوز فيها الإفراج المؤقت عن البضائع (خاص)
الأحد 10/أبريل/2022 - 10:36 م
بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، إعفاء 20 الف طن مواد غذائية مجمدة من الضرائب الجمركية لصالح وزارة التموين والتجارةالداخلية، أكدت الجمعية العمومية لسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن المادة ال"5" من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم "66" لسنة 1963، تنص على أن تخضع البضائع التي تدخل أراضي الدولة لضرائب المواردات المقررة في التعريفية الجمركية علاوة على الضرائب الأخري المقررة وذلك الإ ما يستثني بنص خاص.
وأكد المحامي والباحث القانوني محمد عوض النجار، أن تحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة ورود البضاعة أو تصديرها وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لها، ولا يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة ما لم ينص على خلاف ذلك في القانون.
وأضاف عوض في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز"، أن المادة "101" منه تنص على أن يجوز الإفراج مؤقتًا عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة، ويضع وزير الخزانة لائحة خاصة تتضمن تيسير الإفراج عن البضائع التي ترد برسم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التي تتبعها بالشروط والإجراءات التي يحددها.
وأشار الباحث القانوني أن المادة "3" من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم (186) لسنة 1986 الحاكم للنزاع قبل إلغائه بالقانون رقم (207) لسنة 2020 المشار إليه- تنص على أن: تعفى من الضرائب الجمركية وبشرط المعاينة : الأشياء التي يصدر بإعفائها قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير المالية.