الإثنين 25 نوفمبر 2024 الموافق 23 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
أخبار

الإفتاء توضح حكم البيع بالتقسيط ووضع فائدة

الإثنين 11/أبريل/2022 - 04:43 م
الدكتور محمود شلبي
الدكتور محمود شلبي

ردت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، على سؤال ما حكم البيع بالتقسيط ووضع فائدةالدكتور محمود شلبي، ورد الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عبر فيديو على موقع اليوتيوب، أن البيع بالتقسيط جائز شرعا وليس هناك نسبة ربح محدد يجب أن يلتزم بها الشخص طالما أرتضي الطرفان هذا السعر.

وأضاف شلبي  أنه يحدد الربح في حالة واحدة وهي إذا حدد ولاة الأمور نسبه الربح وكن غير ذلك فهي مسألة عرض وطلب بين البائع والمشتري، كما وضع الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،شرطين لجواز إ شراء البضائع بالتقسيط.

وأشار أمين الفتوى أن هذين الشرطين، هما: الأول أن يكون إجمالي الثمن عند التعاقد معلوما ، أما الشرط الثاني، فهو أن يكون الأجل عند التعاقد معلوما وهو أجل السداد أن يكون بمدة محددة.

وأكد على أنه يجوز بيع السلعة بالتقسيط بفائدة فهذا ليس ربا، طالما أن هناك سلعة، لافتا إلى أن توسط السلعة بين الأشخاص أسقط الربا وذلك لأن صاحبها يجب أن يربح منها فإذا اشتراها بخمسة جنيهات وباعها بستة جنيهات بالتقسيط فهذا جائز ولا حرج في ذلك.

وأوضح، أنه ينبغي على البائع أن يكون رحيمًا بالمتعاملين معه في البيع والشراء، ولا يغالي في الربح؛ وذلك لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى» رواه البخاري، وخروجًا من خلاف من وضع حدًّا لذلك".