الإثنين 25 نوفمبر 2024 الموافق 23 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

خالفوا القانون.. عقوبات تأديبية لمسؤلين باحدي شركات البترول

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:29 ص
مجلس الدولة - أرشيفية
مجلس الدولة - أرشيفية

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 206 لسنة 61 قضائية عليا بمجازاة 4 مسئولين باحدي شركات البترول بعد ثبوت ارتكابهم ما من شأنه ضياع حق مالي للدولة عدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة ومخالفتهم للقواعد والأحكام المالية.

تضمن الحكم خصم أجر 30 يومًا من راتب س.ص، مدير إدارة بالعيادة الطبية بشركة التعاون للبترول قادت السيارة التابعة لجهة عملها عهدتها الشخصية برخصة تسيير منتهية بالمخالفة للقانون، وتقاعست عن تحرير نموذج أمر تشغيل للسيارة عهدتها لتوضيح كيفية استخدامها وخط سيرها اليومي طبقًا للمأموريات المكلفة بها رغم استلامها دفتر اوامر تشغيل لهذا الغرض، وكررت استخدام 2 بون بنزين بكمية 60 لتر نوع 92 في اليوم الواحد لتموين السيارة رغم عدم استيعاب تنك الوقود لهذه الكمية.

وخصم أجر 20 يومًا من راتب ن.ر، مدير إدارة متابعة التشغيل بالشركة لم يعرض تجاوزات المحالة الأولى على رئيس مجلس ادارة الشركة جهة عملهما بشأن استهلاك الوقود والزيوت بالمخالفة للتعليمات حيث لم يراجع أو يراقب استهلاك السيارة، وتقاعس عن طلب أوامر التشغيل اليومية، كما تراخى في تحميل المحالة الأولى قيمة فروق الزيوت والوقود.  

كما قضت المحكمة بمجازاة رأفت.ع، مدير إدارة متابعة التشغيل بالشركة بغرامة تعادل 15 يومًا من راتبه الإجمالي عند إحالته للمعاش تقاعس قبل احالته للمعاش عن مراجعة ومراقبة استهلاك السيارة من المواد البترولية والزيوت للتشغيل الفعلي المؤيد بأوامر التشغيل اليومية الخاصة بالسيارة محل التحقيق، وتقاعس عن طلب أوامر التشغيل من المحالة الأولى بالمخالفة للمنشور الدوري وتعليمات ادارة النقل.

وتغريم ع.ع، مدير عام مساعد إدارة السجلات والتراخيص والحوادث بغرامة تعادل 10 أيام من راتبه الإجمالي عند إحالته للمعاش تراخى في اتخاذ اجراءات تجديد رخصة تسيير السيارة، وقضت بسقوط الدعوى التأديبية بالنسبة للمحال ع.أ، مدير عام النقل بالشركة.