الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 الموافق 24 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

القصة الكاملة لإفلاس صيدليات 19011.. ومصادر: تم بيعها لمجموعة المتحدة للأدوية

الأربعاء 08/يونيو/2022 - 10:46 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت الدائرة الرابعة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل قضية استحواذ شركة المتحدة على 19011  إلي جلسة 7 يوليو.

وعلم مصر تايمز من مصادر دوائية مطلعة تفاصيل ما يثار خلال الساعات القليلة الماضية من اعلان افلاس سلسلة 19011، السلسلة الدوائية الأشهر خلال السنوات الماضية، حيث كشف مصدر أن السلسلة مباعة بالكامل لمجموعة المتحدة للأدوية، والتي حولتها لسلسلة كير الصيدلانية.

وأضاف المصدر أن المتحدة اشترت ديون 19011، ويأتي اعلانها افلاسها من أجل اسقاط الديون البالغة نحو مليار جنيه تقريبا، لم تعد على ذمة الملاك الأصليين الظاهرين في اللقاء الاعلامي الشهير مع الاعلامي عمرو أديب.

وأشار المصدر الى أن كير هي السلسلة الدوائية نفسها لـ 19011 مع تغيير الاسم لضمان عدم المساءلة القانونية والمادية خلال الفترة المقبلة، فيما لم تعد هناك أي دلائل على وجود الاسم الأصلي والذي تم سحب المليار جنيه على أساسه.

وفي أول تعليق، قال أحد ملاك 19011 الأصليين لمصر تايمز، انه تم بيع السلسلة بالكامل والتي كانت مملوكة لشركة ألفا، فيما أصبحت تابعة وأوصولها للشركة المتحدة للأدوية، والتي بدورها غيرتها الى كير.

وأضاف أن المؤسسين الأوائل لم يعد لهم أي علاقة بالمجموعة الحالية، ولا يتعلق قرار اعلان الافلاس بهم من الأساس.

تقدم الدكتور هاني سامح المحامي ببلاغ عاجل للمستشار النائب العام حمل رقم 168004  ضد  أعضاء مجلس ادارة ومديري شركة الفا لإدارة الصيدليات المالكة لسلسلة 19011 مالكة السجل التجاري رقم 98503 ومنهم نعيم الصباغ ومصطفى النجار ومحمود حمدي وكذلك  حاتم رشدي صاحب سلسلة رشدي والتي بلغت ديونها ثلاثة مليارات والتي تم الاستحواذ عليها من قبل  19011 صاحبة السجل التجاري رقم 49659 استثمار القاهرة وكذلك يسري ابو العلا صاحب سلسلة صيدليات ايمدج التي تم الاستحواذ عليها من قبل  19011


جاء في البلاغ أن شركة الفا لادارة الصيدليات  والمشهورة ب  19011 قامت بامتلاك/ إستئجار الصيدليات (مع حقيقة ان الإمتلاك وهمي لكونه عن طريق عقود ايجار من الباطن باطلة لمخالفتها النظام العام وقواعد وزارة الصحة) وقامت بإدارة اكثر من 300 صيدلية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة , و قامت باستخدام ذلك في الحصول على الأموال والقروض بمبالغ مليارية تحصل عليها ملاكها , بما تسبب في انهيارها التام واعلان افلاسها بعد سنتين من المماطلة والتلاعب والتأخير والتدليس ,  رغم حظر قانون مزاولة مهنة الصيدلة امتلاك الشركات للصيدليات , وحظر إمتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين أو ادارته أكثر من صيدلية واحدة 


ووفق البلاغ أن السلسلة قد استحوذت على سلاسل رشدي وايمدج (مع كونهما مديونتان ايضا) وقد أصدرت أقدم دوائر محكمة استئناف القاهرة حكمها النهائي رقم 5214 لسنة 134 و7484 لسنة 134 قضائية ضد حاتم رشدي السيد اسماعيل صاحب سلسلة صيدليات رشدي ويسري ابو العلا صاحب ايمدج   بتأييد شطبهما واسقاط عضويتهما من سجلات الصيادلة ومجازاة أحد عشر صيدلانيا انضموا الى سلاسل صيدليات رشدي بالوقف عن مزاولة مهنة الصيدلة لمدة عام , وفي الحكم أن المحكمة في حيثياتها تأكدت لما جاء في الأوراق أن الصيادلة قد باعوا اسماهم التجاري للصيدلي حاتم رشدي وأنه استعار اسمائهم ليتمكن من فتح وادارة أكثر من صيدلية بالمخالفة للقانون حيث أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة قد حظر ملكية الصيدلي لأكثر من صيدليتين حمايةً للصالح العام ولجموع الصيادلة لمحدودية الرزق وصغر حجم السوق وقلة أعداد الصيادلة وضمانا لعدم استئثار حيتان المال على أرزاق صغار الصيادلة , وحيث كانت أرباح المشطوب  من قوت صغار الصيادلة وتسببت أفعاله في انهيار مهنة الصيدلة وعزوف غالب الصيادلة والشباب منهم بالأخص عن مزاولة المهنة حيث أصبح العائد منها ضئيلا جدا بما تسبب في ظاهرة الدخلاء من حاملي الشهادات المتوسطة والدنيا.


وفي البلاغ أن المشكو في حقهم قاموا بعمليات الخداع بتأجير صيدليات من الباطن وافتتاح افرع وهمية لتأخير اشهار افلاسهم , وقيامهم بخداع بعض ملاك الصيدليات بعرض اثمان تأجيرية عالية على خلاف المنطق الاقتصادي بهدف اضافتها للسجلات التجارية والحصول عن طريقها على قروض تبدأ من 5 ملايين وتصل الى عشرات الملايين عن الفرع الواحد.
وقيامهم كذلك  بحرق بضائع الأدوية بأثمان بخسة بهدف الحصول على السيولة المالية كما في حالة الاجمنتين المضاد الحيوي عندما كان متاحا في السوق بخصم 60% عن طريق 19011 بهدف الحصول على سيولة الأموال بعد الشراء بالآجل من مصانع وشركات التوزيع , وقيامهم بالتدليس بإخفاء حقيقة مخالفتهم لقوانين مزاولة مهنة الصيدلة وفي البلاغ مخالفة السجلات التجارية المذكورة للنظام العام المقرر بمواد قانون مزاولة مهنة الصيدلة ومنها .


 المادة 11 /لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية.
ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التى يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذا الاشتراطات الخاصة التى تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها.


ويعتبر الترخيص شخصيا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون.


المادة 30 /لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته يكون مضي على تخرجه سنة .. و لا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدلتين.


 المادة 78 /يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحاليل أو باستعارة اسم الصيدلى . 
ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلى الذى أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها.


وأشار البلاغ الى نصوص المواد من قانون العقوبات ومنها يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه في ذلك بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس وذلك لكل تاجر وقف عن دفع ديونه واعتبر في حالة تفالس بالتدليس إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيرها. إذا اختلس أو خبأ جزءا من ماله إضرارا بدائنيه. إذا اعترف أو جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست في ذمته حقيقة ً سواء كان ذلك ناشئا عن مكتوباته أو ميزانيته أو غيرهما من الأوراق أو عن إقراره الشفاهي أو عن امتناعه من تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع.


وكذلك التفالس بالتقصير والتي تقوم حيال التاجر اذا أوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزمه أو تقصيره الفاحش وعلى الخصوص التاجر الذي يكون في إحدى الأحوال الآتية:

(أولا) إذا رئي أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف منزله باهظة.

(ثانيا) إذا استهلك مبالغ جسيمة في القمار أو أعمال النصيب المحض أو في أعمال البورصة الوهمية أو في أعمال وهمية على بضائع
(ثالثا) إذا اشترى بضائع ليبيعها بأقل من أسعارها حتى يؤخر إشهار إفلاسه أو اقترض مبالغ أو أصدر أوراقا مالية أو استعمل طرقا أخرى مما يوجب الخسائر الشديدة لحصوله على النقود حتى يؤخر إشهار إفلاسه

(رابعا) إذا حصل على الصلح بطريق التدليس.

وطالب البلاغ ختاما بتحريك الدعوى الجنائية حيال المشكو في حقهم عن جنايات التفالس بالتدليس – وانتهاك قواعد قانون مزاولة مهنة الصيدلة المعاقب عليها بالحبس على جرائم التحايل على حظر ملكية الصيدلي لأكثر من صيدليتين وحظر ادارة اكثر من صيدلية واحدة وحظر امتلاك الشركات للصيدليات– والتربح بطرق غير مشروعة – والحصول على قروض مليارية بضمانات وهمية – وحرق بضائع الأدوية ببيعها بأقل من أثمانها لتأخير اعلان التفليسة لعامين كاملين – والبذخ في شراء السيارات الفارهة والقصور من قبل ملاك السلسلة الثلاث –مع طلب التحقيق في عمليات تسهيل تربيحهم ومنحهم القروض والأموال رغم المخالفة الفجة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة و التحفظ على اموال كل من يثبت تورطه في المساس بتلك الأموال العامة وأموال الشركات المساهمة والأفراد