الإثنين 25 نوفمبر 2024 الموافق 23 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

التماس بوقف تنفيذ الحكم الجنائي ضد محسن السكري

الخميس 09/يونيو/2022 - 04:11 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قدم حسن عمر، المحامي، التماسا بوقف تنفيذ الحكم الجنائي - قطعيا - الصادر ضد المحكوم عليه محسن منير على حمدى السكرى، تطبيقا لقاعدة الجب المنصوص عليها في المادة 53 عقوبات المعدلة.

وأشار خلال طلبه الي أن المادة 51 المعدلة من قانون العقوبات إلى النص على : "تجب عقوبة السجن المشدد بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالسجن المشدد المذكور" . 

وكان نص المادة قبل التعديل يجرى: "تُجب عقوبة الألشغال الشاقة بمقدار مدتها كل عقوبة مقيده للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالألشغال الشاقة المذكورة".

وأكد أن عقوبة المؤبد هى فى حقيقتها عقوبة سجن مشدد كونها يتم تنفيذها فى الليمانات التى هى من أصعب المؤسسات العقابية فى مصر- وهى مخصصة للمحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد وعقوبة السجن المشدد - يسرى عليهم ما يسرى علي المحكوم عليه بالسجن المشدد- ليمان طرة وليمان أبو زعبل.

ولما كان طالب الالتماس قد قضى مدة عقوبة المؤبد، أو ما تبقى منها، فى ليمان طرة فمن ثم فإنه يتبع ذلك إعتبار جب عقوبة المؤبد بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم المؤبد المذكور، وذلك لقضائها فى ذات المؤسسة العقابية المخصصة للمحكوم عليهم بالسجن المشدد وخضوعه لذات القيود المشددة أضف إلى ذلك أن طالب الالتماس قد تم الحكم عليه بالإعدام فى الفترة من يوم السبت 25 يوليو 2009 إلى يوم الخميس 4 مارس 2010 سبعة أشهر وثمانية أيام (225 يوما) قبل أن يتم نقض الحكم، كما هو ثابت من حكم محكمة النقض) الطعن رقم 52191 لسنة 20 ق، وقضى هذه المدة تحت وطأة قيود المحكوم عليه بالإعدام فى ليمان طرة بإجراءات فوق المشدد.

وكانت تلك الجريمة غسل الأموال (قد وقعت في غضون الفترة من 29 يوليو 2008   وحتى 6 أغسطس  2008 – أى قبل صدور الحكم بالسجن المؤبد والمشدد لثلاث سنوات، الصادر من محكمة النقض في 6 فبراير 2010 .

ومن ثم، فيتم جب تلك العقوبة (غسل الأموال) بمقدار مدتها لحدوثها قبل صدور حكم محكمة النقض في 6 فبراير 2012 في الجريمة الأولى، لذلك فإن جريمة غسل الأموال والتى وقعت قبل الحكم ومن ثم وجب تطبيق قاعدة الجب عليها، وإخلاء سبيل موكلى.

وأنه عملا بحكم المادة 155 المعدلة من قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بأن لا تزيد مدة الإكراه البدنى على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات، فيراعى أن موكلى قضى كل تلك المدة وزيادة في حبسه الاحتياطى الذى استمر من 23 مايو 2020 وحتى 4 يناير 2021.