الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
أخبار

مظهر شاهين: قائمة المنقولات ليست واجبة ولا فرض وتخضع للاتفاق بين الطرفين

الأربعاء 27/يوليو/2022 - 11:38 م
د. مظهر شاهين
د. مظهر شاهين

قال الدكتور مظهر شاهين، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن القائمة الخاصة بالمنقولات ليس لها أساس شرعي علي عهد الرسول أو علي عهد الصحابة الكرام إنما هو أمر تعارف عليه الناس حديثاً ويعتبر العرف أحد مصادر التشريع الإسلامي فطالما أن الناس تعرفت علي ذلك فأصبح الأمر في إطار شرعي وعرفي وأيضا الإطار الذي تعارف عليه الناس فلا بأس به طالما الطرفين قبلوا بذلك والعرف لا يعترض علي هذا الأمر.

مظهر شاهين: قائمة المنقولات ليست واجبة ولا فرض وتخضع للاتفاق بين الطرفين


وأشار "شاهين" في تصريحات خاصة لـ "مصر تايمز" الي أنه ليست القائمة حراما وحتي أن لم ترد علي عهد الرسول طالما أن العرف ارتضي بها وهو أحد مصادر التشريع الإسلامي وهي ليست واجبة ولا فرض على أحد وانما تخضع للاتفاق بين الطرفين وإذا ارتضي الزوج أن يوقع علي قائمة المنقولات التي تحضرها الزوجة باعتبارها أمانة عنده فأصبح أمينا عليها وإذا أخل بهذا العقد يعتبر خائنا للأمانة فإذا كان الزوج لا يريد التوقيع علي قائمة المنقولات عليه أن يتفق مع أسرة العروس علي هذا الأمر مسبقا بشرط أن يتكفل هو بالجهاز الكامل المطلوب للزوجية علي نفقته الخاصة ويقوم بشراء المنقولات الضرورية لإقامة الحياة الزوجية دون مغالاة، لأن المغالاة هو أمر غير مستحب وغير مرغوب فيه خاصة إذا تطلب الأمر أن يستدين الزوج من أجل أن يشتري هذه المنقولات الغير ضرورية.


وأشار "عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية" أن المنقولات الضرورية يطالب بها الزوج شرعا لإقامة الحياة الزوجية مثل فرش حجرة النوم أو الاستقبال والأمور اللازمة لإقامة الحياة الزوجية، فالقائمة ليست حراما لأن العرف يؤيدها طالما أن الزوجة تشتري بعض المنقولات.

 

وأكد: علي أن المنقولات الذي يطالب الزوج بشرائها فلا ينبغي أن يغالي في ثمنها وطالما هو من قام بشرائها علي نفقته الخاصة فمن حقه الا يوقع علي قائمة منقولات طالما أن الزوجة لم تشتري شيئا من هذه المنقولات حتي يوقع الزوج عليها.

 

وأوضح "الدكتور مظهر شاهين" إن العلاقة الزوجية قائمة علي التفاهم والاتفاق، والاتفاق المسبق في كل شيئا يضمن علاقة زوجية مستقرة وانما ترك الأمور دون اتفاق فلا تجلب الا المشاكل مناشدا كل زوج وزوجة مقدمين علي الزواج أن يتفاقا علي كل الأمور فيما بينهما ويكون ملزم ولا يخل أحد الطرفين بهذا الاتفاق بعد ذلك ثم لأن العلاقة قائمة علي المودة والمحبة والتراحم بين الزوجين فلا ينبغي أن ينشد خلاف بين اي زوجين لأسباب مادية لا ترقي الي أن تكون سبب لتعكير الحياة الزوجية.


دار الإفتاء عن قائمة المنقولات: لا حَرَجَ شرعًا في الاتفاق على قائمة العفش


وفي وقت سابق علقت دار الإفتاء علي تريند قائمة المنقولات، التي أثارت جدلا خلال الساعات القليلة الماضية.

 

وقالت دار الإفتاء، "لا حَرَجَ شرعًا في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية «قائمة العَفْش» عند الزواج، فلا بأس بالعمل بها على كونها من المهر؛ قال تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: 4]، والمرأة إذا قامت بإعداد بيت الزوجية في صورة جهازٍ؛ فإن هذا الجهاز يكون مِلكًا للزوجة ملكًا تامًّا بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول. على أنَّه يراعى في ذلك عَدَم إساءة استخدام «القائمة» حال النزاع بين الزوجين.".