الجريدة الرسمية تنشر قرارات وزير التموين لمواجهة أزمة احتكار الأرز
أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي قرارا وزاريا بشأن ضوابط وإجراءات التعامل مع سلعة الأرز باعتباره من المنتجات الاستراتيجية.
إلزام حائزي سلعة الأرز الشعير بإخطار مديريات التموين
وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية - في بيان لها اليوم السبت - أن القرار نص في مادته الأولى ضرورة إلزام حائزي سلعة الأرز الشعير بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة من مزارعين وتجار ومضارب وغيرهم ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقا للنموذج المعد لذلك.
وأضافت شمل القرار إلزام حائزي الأرز الأبيض بإخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بأماكن تخزينه المنفصلة عن أماكن البيع المباشر للجمهور، مؤكدة ضرورة أن يتضمن الإخطار على الأخص الغرض من التخزين والكميات المخزنة ونوعيته سواء كان رفيع الحبة أوعريض الحبة، بالإضافة إلى بيان بالكميات المعبئة منه، والمعدة للتداول ،والبيع للمستهلك، والإفصاح عن أي تعاقدات اواتفاقات تخص الكمية المخزنة طبقا للنموذج المعد لذلك.
وأشارت الوزارة إلى أن القرار الوزاري حظر حبس الأرز عن التداول سواء من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع او الامتناع عن بيعه بأية صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصي ،كما شمل القرار منح الحائزين لسلعة الأرز مهلة أسبوع تبدأ من تاريخ صدوره للانتهاء من اخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية.
وأوضحت أن القرار نص بمادته الثالثة الزام جميع شركات التعبئة بتدوين البيانات التالية على عبوات الأرز المعبئة بيانات الشركة - الوزن- مصدر الأرز- نوع الأرز "فاخر أو عادي"- حبه الأرز "عريض أو رفيع"- نسبة الكسر- تاريخ التعبئة- مدة الصلاحية، كما ألزم القرار جميع المحال التي يكون في حوزتها أرز سائب أو معبأ بعرضه للبيع للجمهور والاعلان عن السعر طبقا للأسعار المحددة.
أما المادة الرابعة في القرار فقد نصت على أن توفيق الأوضاع بالنسبة للكميات المخطر عنها بالنسبة للأرز الشعير من واقع الحيازات على حساب واستنزال كميات الأرز الواجب توريدها لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية طبقا للقرار رقم 109 لعام 2022 ،وتكون باقي كميات الأرز حرة للتصرف فيها مع الالتزام بحكم المادة السابعة مكرراً في ذات القرار.
وبالنسبة للأرز الشعير بدون حيازات زراعية ثابتة فقد نص القرار أنه تؤول نصف كميات الأرز لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بالسعر المحدد بالقرار 109 عام 2022 ، وتكون باقي كميات الأرز حره لتصرف فيها مع الالتزام بحكم المادة السابعة مكررا من ذات القرار .
وبخصوص الارز الابيض فقد نص القرار على عرضه للبيع تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالأسعار التعاقدية بين الهيئة العامة للسلع التموينية والمضارب المعتمدة.
وفي المادة الخامسة نص قرار الوزارة على أن الكميات التي يتم ضبطها بعد انتهاء المهلة المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار ينطبق عليها أحكام قانون حماية المستهلك، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 عام 2022 التي توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه او ما يعادل قيمة الأرز محل الجريمة أيهما اكبر.