الإدارية العليا: تعويض مواطن 20 ألف جنيه بعد إزالة سور منزله المقام من 30 سنة
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الدائرة العاشرة موضوع برئاسة المستشار محمد ماهــر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام محافظ المنوفية بأن يؤدى إلى الطاعن جمال رجب خليفة السعدني مبلغاً مقداره 20.000 جنيهاً تعويضاً عما أصابه من أضرار جراء إزالة سور منزله بالمخالفة للقانون , وببراءة ذمته من مبلغ 5,000 جنيها قيمة تكاليف إزالة السور.
الإدارية العليا: تعويض مواطن 20 ألف جنيه بعد إزالة سور منزله المقام من 30 سنة
قالت المحكمة أن مديرية الزراعة حررت للطاعن محضر مخالفة وقدمته للمحاكمة الجنائية بتهمة البناء على ارض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة, وقضى فيها من محكمة تلا للجنح المستأنفة بالبراءة تأسيساً على ان المبنى مقام داخل الحيز العمرانى وأن المحكمة تشككت فيما اثبته محضر الضبط, ثم حررت له ذات الجهة بعد 14 عاما محضر مخالفة نسبت إليه قيامه ببناء سور على أرض زراعية بطول 17 م بدون ترخيص وقامت بإزالته فعلاً , وبعد عام حررت له محضر مخالفة آخر نسبت إليه قيامه بالبناء على مساحة 13.5م2 فى نفس المكان وقدم للمحاكمة الجنائية وقضت محكمة تلا الجزئية بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة تأسيساً على ما ورد بتقرير الخبير ان هذا الجزء يمثل مع باقي المبني وحدة واحدة ومقام قبل عام 1990.
وأضافت المحكمة أن جهة الادارة تكون قد طبقت قانون الزراعة على مبنى مقام داخل الحيز العمرانى بالمخالفة للقانون, فيما يخص السور , وفقاً للحكم الجنائى النهائى الصادر من محكمة تلا للجنح المستأنفة بجلسة 8/5/1990 فضلاً عن أن السور والمبنى مقام قبل عام 1990 وفقاً للحكم الصادر من محكمة الجنح وعليه فلم يكن محلاً لتطبيق القانون رقم 106 لسنة 1976 فى ذلك الوقت, ويضحي ما قامت به جهة الادارة من إزالة السور مخالفاً للقانون, وهو ما يقوم به ركن الخطأ المرتب لمسؤلية جهة الإدارة فى التعويض.
وأشارت المحكمة إن ما قامت به جهة الادارة من ازالة بالمخالفة للقانون شكل ولا ريب اضرار مادية تمثلت فى اهدار ما انفقه الطاعن من أموال فى بناء السور وما أنفقه من أموال فى رفع الدعوى لالغائه وصولا لحقه, فضلا عن اصابته بضرر نفسي تمثل فى شعوره بالعجز وغمط حقه, وغمط الحق كاف بذاته فى حسرة النفس وانكسارها , ويتعين على جهة الادارة تعويض الطاعن, وهو ما تقدره المحكمة بمبلغ 20,000 جنيهاً .
واختتمت المحكمة وعن طلب الطاعن ببراءة ذمته من مبلغ 5,000 جنيهاً قيمة تكاليف الإزالة التى تطالبه بها جهة الإدارة فلما كان البين مما تقدم ان جهة الادارة اخطأت حين ازالت سور الطاعن ومن ثم فلا يجوز قانوناً الزامه بتكاليف الازالة والتى تقررت لدى حلول جهة الإدارة محل من قام ببناء مخالف للقانون ورفض أو تقاعس فى تنفيذ الازالة وإعادة الشئ إلى اصله, وهو ما لم يتحقق بشأن الطاعن, على نحو تضحي معه ذمته بريئة من مبلغ تكاليف ازالة السور.