القضاء الإدارى يلزم الداخلية بمحو اسم مواطن عليه 10 قضايا من كارتة المعلومات
قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى برئاسة المستشار أحمد عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد زعفران وأحمد حسنين نائبى رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار وزارة الداخلية السلبى بالامتناع عن محو اسم المواطن محمود سلامة محمود سلامة من قاعدة بيانات التسجيل الجنائي والحاسب الالى وكارت المعلومات بوزارة الداخلية عن القضايا المبينة بعريضة الدعوى وعددها 10 قضايا جنائية
القضاء الإدارى يلزم الداخلية بمحو اسم مواطن عليه 10 قضايا من كارتة المعلومات
قال المدعى فى دعواه أنه تم إدراج اسمه بسجل المعلومات الجنائية وأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية عن القضايا المبينة بعريضة الدعوى على الرغم من صدور تصرف نهائي فيها، ومن ثم فإن استمرار تسجيله عنها يكون دون سند أو مبرر من الواقع أو القانون مما ينال من أصل البراءة ويمس سمعته وسمعة أسرته وحقوقهم في شغل الوظائف المختلفة، وحيث تقدم بطلب محو المعلومات المسجلة عن القضايا المبينة بالأوراق ولكن دون جدوى.
قالت المحكمة الثابت من الأوراق ان وزارة الداخلية أدرجت اسم المدعى بقوائم المسجلين جنائيا لديها عن 11 قضية هى القضايا ارقام :
1- 17011 لسنة 2018 جنح المقطم
2- 227 لسنة 2015 جنح المقطم
3- 7042 لسنة 2020 جنح اطفيح
4- 8554 لسنة 2013 جنح المقطم والمقيدة برقم 18446 لسنة 2018 جنح مستأنف جنوب القاهرة
5- 6028 لسنة 2016 جنح المقطم والمقيدة برقم 18458 لسنة 2016 جنح مستأنف جنوب القاهرة
6- 767 لسنة 2012 جنح الخليفة والمقيدة برقم 18274 لسنة 2018 جنح مستأنف جنوب القاهرة
7- 9746 لسنة 2017 جنح المقطم والمقيدة برقم 18447 لسنة 2018 جنح مستأنف جنوب القاهرة
8- 160 لسنة 2015 جنح المقطم والمقيدة برقم 6650 لسنة 2007 جنح مستأنف جنوب القاهرة
9- 9228 لسنة 2016 جنح المقطم والمقيدة برقم 6614 لسنة 2017 جنح مستأنف جنوب القاهرة
10- 9023 لسنة 2012 جنح المقطم والمقيدة برقم 6482 لسنة 2017 جنح مستأنف جنوب القاهرة
11- 16875 لسنة 2018 جنح المقطم والمقيدة برقم 11260 لسنة 2019 جنح مستأنف جنوب القاهرة .
وأضافت المحكمة أن الثابت من الاطلاع على الشهادات الرسمية الصادرة من النيابة العامة المختصة ان القضية بالبند رقم (3) صدر فيها آمر جنائى بغرامة 200 جنيه وتم سداده 2020 والقضايا بالبنود أرقام (7و9و11) انقضت بالبراءة والقضايا بالبنود ارقام ( 2و4و6و10) انقضت بمضى المدة والقضيتين بالبندين رقمى (1و5) انقضتا بالتصالح , ومن ثم يصبح لزاماً على وزارة الداخلية الامتثال لمقتضي ما تم في القضايا المشار إليها برفع قيدها قرين اسم المدعي من سجلاتها الجنائية وكارت المعلومات والحاسب الآلي بها بعد أن توافرت الأسباب القانونية الموجبة لمحوها وتمتعه بأصل البراءة التي يتمتع به الإنسان منذ مولده، أما وأنها امتنعت عن ذلك فإن امتناعها يغدو قرارًا سلبياً مخالفاً للقانون ومشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة، بما تقضى معه المحكمة بإلغائه.
وانتهت المحكمة أن القضية بالبند رقم (8) فلم يقدم عنها اى مستند يفيد التصرف النهائي فيها ومن ثم فقد عجز عن إثبات دعواه عنها وتقضى المحكمة برفض الدعوى بالنسبة لها .