الإثنين 25 نوفمبر 2024 الموافق 23 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
منوعات ومرأة

القومي للمرأة ينفذ 7 ورش تدريبية على تجفيف الطماطم بالأقصر

الأحد 16/أبريل/2023 - 12:59 م
مصر تايمز

نفذ المجلس القومي للمرأة سبعة ورش تدريبية على تجفيف الطماطم بقرى محافظة الأقصر، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وفي ضوء التدريبات الحرفية بالمشاغل والوحدات الإنتاجية، وضمن تنفيذ 54 ورشة تدريبية حرفية مستهدفين 1072 سيدة وتضمنت الورش تدريب السيدات على التعريف بجميع مراحل التجفيف وتصنيع بعض المنتجات الغذائية من المنتجات المنتشرة المحيطة وإنتاج مصنعات غذائية بالإضافة إلى توفير فرص عمل لهن.

 

القومي للمرأة ينفذ 7 ورش تدريبية على تجفيف الطماطم بالأقصر

 

 

من ناحية أخرى، ألقى مسلسل "حضرة العمدة" ، والذى يعرض ضمن دراما رمضان 2023 ، الضوء على قضية من اهم القضايا المتعلقة بالمرأة وهى جريمة "الإبتزاز" كأحد أهم القضايا التي يتعرض لها العديد من أفراد المجتمع وتمس المرأة بصورة مباشرة.


المجلس القومى للمرأة علق على هذه الجريمه ، حيث أكد المجلس أن الإبتزاز هو التعبير الدارج لجريمة التهديد والمقصود هنا استعمال القوة أو العنف للحصول على المنفعة، وقد يكون ذلك بغرض الحصول على المال أو بطلب القيام بعمل مخالف للقانون أو منافي للأخلاق أو لأي شئ أخر، وغالباً ما يكون ضحايا تلك الجرائم من النساء أو الأطفال أو حتى كبار السن.

 

وأشار المجلس إلى أنه قد يكون التهديد شفهياً أو مكتوباً، وقد يكون بإستخدام الهاتف أو إلكترونياً عن طريق إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، وعادة يتم ذلك باستخدام المعلومات أو البيانات التي يعلمها الجاني أو التي يتم الحصول عليها من الضحايا سواء برغبتهم أو رغماً عنهم، فقد يقوم الجاني بمساومة الضحية بالتشهير بها أو بنشر صور أو تسجيلات لها إن لم تستجيب لطلباته إشباعاً منه لحاجة نفسية أو مادية.

 

وأضاف المجلس أن هذه الجريمة تمثل اعتداءاً صارخاً على العديد من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وعلى رأسها الحق في السلامة وحرمة الحياة الخاصة والشعور بالأمان، لذلك فقد جَرم القانون تلك الأفعال وحدد لها عقاباً رادعاً.


 

وفيما يتعلق بالعقاب القانوني  لهذه الجريمة ، أشار المجلس إلى أنه يعاقب الجاني في جريمة التهديد بعقوبة شديدة قد تصل إلى السجن المشدد الذي لا يقل عن ثلاث سنوات ولا يزيد على خمسة عشر عاماً، وقد تكون العقوبة هي الحبس الذي لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات إذا حصل الجاني على مبلغ من النقود مثلاً، ويكون تقدير ذلك كله للمحكمة بحسب جسامة الفعل الذي ارتكبه الجاني والنتيجة المترتبة على الفعل الإجرامي.

 

وحول كيفية حصول الضحية على حقها، أكد المجلس أنه  ينبغي العلم بأنه يكفي للإبلاغ عن الجريمة أن يكون الجاني قد هدد الضحية بأي شكل من الأشكال ولو لم تستجيب له مطلقاً، كما أنه لكل من عَلم بوقوع الجريمة أن يقوم بالإبلاغ عن الجريمة.

 

وتابع المجلس : يمكن للمجني عليها الحصول على حقها من خلال محاكمة الجاني أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد التقدم بالبلاغ عن الواقعة في أسرع وقت ممكن حتى تتمكن الجهات المعنية بإتخاذ شؤونها تجاه الواقعة الإجرامية، ويمكن للضحية تقديم البلاغ إلى النيابة العامة مباشرة أو إلى قسم الشرطة وكذلك عن طريق الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية فيما يخص الجرائم التي تقع عن طريق الإنترنت، كما أن المجلس القومي للمرأة يستقبل طلبات وشكاوى النساء اللاتي قد تعرضن للعنف ويقدم لهن المساعدة اللازمة.

 

وأهاب المجلس بجميع المواطنين عدم الإفصاح بالمعلومات والبيانات وغير ذلك إلا لذوي الشأن والموثوق فيهم، وكذلك عدم الإستجابة إلى المحاولات البائسة من بعض في استغلال من حولهم لتحقيق منفعة غير مشروعة، وبالمبادرة بالإبلاغ عن الجريمة تحقيقاً لمصلحة أفراد المجتمع.

 

وقد نصت المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لكل من علم بوقوع جريمة، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها".

 

ونصت المادة 325 من قانون العقوبات على أنه "كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سنداً مثبتاً أو موجداً لدين أو تصرف أو براءة أو سنداً ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقاً تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحداً بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالسجن المشدد".


 

ونصت المادة 326 من قانون العقوبات على أنه "كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس. ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين".

 

كما نصت المادة 327 من قانون العقوبات على أنه "كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشه بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن، ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه".

 

أما المادة 375 مكرراً من قانون العقوبات فقد نصت على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".