الإثنين 25 نوفمبر 2024 الموافق 23 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
أخبار

"الصحفيين" يوافق على إصدار لائحة اللجان النقابية الفرعية بالمحافظات

الثلاثاء 02/مايو/2023 - 03:57 م
مصر تايمز

وافق مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه أمس، على إصدار لائحة اللجان النقابية بالمحافظات استنادا لقانون 76 لسنة 1970، واللائحة الداخلية للنقابة، وتتضمن الآتي:

"الصحفيين" يوافق على إصدار لائحة اللجان النقابية الفرعية بالمحافظات

 

1- لمجلس النقابة أن يقرر تشكيل لجان فرعية للنقابة في المحافظات التي يقل عدد الصحفيين المشتغلين المقيمين بها عن الثلاثين ويزيد عن خمسة عشر ولا يجوز تشكيل أو قيام نقابات فرعية أو لجان لنقابة الصحفيين إلا بموافقة مجلس النقابة.

 

2- تختص اللجنة بالشئون النقابية على المستوى المحلي فقط، وكذلك المهام التي تطلب إليها من مجلس النقابة العامة في دائرة نشاطها، ويحظر عليها أن تخاطب مسئولين أو جهات رسمية أو غير رسمية إلا بالتنسيق مع النقابة العامة، وكذلك عدم قبول هدايا أو تبرعات من جهات أو مؤسسات عامة أو خاصة وعلى اللجنة الفرعية أن توافي مجلس النقابة العامة بنصوص محاضرها وقراراتها كاملة قبل مضي أسبوع على صدورها ولا تعتبر هذه القرارات نهائية إلا بعد التصديق عليها من مجلس النقابة العامة، ويستثنى من ذلك القرارات التي لها صفة عاجلة، يكتفي فيها بتصديق نقيب الصحفيين.

 

3- إذا اعترض مجلس النقابة على أي قرار أو إجراء للجنة الفرعية، فلابد من اقتران هذا الإعتراض بأسبابه.

 

4- يتم إبلاغ النقابة العامة بكشوف أعضاء النقابة المقيدين بجدول المشتغلين المقيمين والمعتمدين من صحفهم فى كل محافظة، على أن يتولى مجلس النقابة مراجعة الكشوف واعتمادها.

 

5- تشكل اللجنة النقابية من ثلاثة أعضاء (رئيس وعضوين) والمرشح على مقعد رئيس اللجنة يجب أن يكون قد مضى على قيده بجدول المشتغلين مدة 7 سنوات وثلاث سنوات بجدول المشتغلين للمرشح للعضوية، والا يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية خلال السنوات الثلاث السابقة على الترشيح.

 

6- يشكل مجلس النقابة الهيكل الإداري للجان الفرعية كل عامين لكل الهيئة.

 

7- يحظر عرض أي أمور نقابية على مواقع التواصل الاجتماعي أو بأي صورة أخرى من صور النشر قبل عرضها ومناقشتها في المجلس سواء ما يتعلق منها بالشق المالي أو بنشاط اللجنة.

 

8- يجوز لمجلس النقابة ان يقدم المساعدات المالية الي اللجنة الفرعية عند الضرورة على أن يتم الصرف بذات القواعد المالية المطبقة بالنقابة العامة.

 

9- تلتزم اللجان النقابية بالمسميات المنصوص عليها بتلك اللائحة وهي "رئيس اللجنة النقابية" و"عضو اللجنة النقابية" ومن يخالف ذلك يتخذ مجلس النقابة ضده الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في قانون النقابة.