النائب أكمل نجاتي يؤكد ضرورة تعديل قانون نقابة التجاريين لتنمية مواردها
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.
النائب أكمل نجاتي يؤكد ضرورة تعديل قانون نقابة التجاريين لتنمية مواردها
واستعرض نائب التنسيقية أكمل نجاتي، تقرير اللجنة الذي أشار إلـى صـدور القانون – محـل تقيـيـم الأثـر رقـم (40) لسنة 1962 والمعمول به بدءا من 1972/9/28، وهذا يعنى أن القانون محـل التقييم معمـول بـه منـذ خمسين عاما، ولم يطرأ عليـه أي تعـديلات سـوى بموجـب القـوانين أرقـام:(109) لسـنة 1974، (84) لسـنة 1980، (124) لسـنة 1982، (11) لسـنة 1992" أي أن آخـر تعـديل انقضـى عليه 30 عاما، وهـو أمـر ينبئ عـن وجـود اختلالات هيكلية ومالية بالقانون فـي ضـوء مـا شـهدته الثلاثون عاما المنقضية مـن تطـورات متلاحقـة علـى شـئون مهنـة المحاسبة كانـت تستلزم معهـا إعادة النظر فى القانون بما يتواكب مع المتغيرات المتلاحقة على شئون المهنة.
وأضاف "نجاتي"، أن التقرير تناول أبرز الإشكالات التى دفعت لتقييم الأثر التشريعى لقانون إنشاء نقابة التجاريين، والتى تمثلت فى 3 إشكالات أولها الهيكلية فذكر أن النقابـة لـم تشـهد إجـراء انتخابات لمجلـس النقابـة منـذ عـام 1992 ويرجـع ذلـك الأمـر إلـى سـببين رئيسيين وهما أولهمـا هـو صـدور القانون رقم (100) لسنة 1993 بشـأن ضمانات ديمقراطيـة التنظيمـات النقابية المهنية، والذي استلزم فـي المـادة (2) منـه لصـحة انتخـاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامـة أو الفرعيـة تصـويت نصـف عـدد أعضـاء الجمعيـة المقيدة أسماؤهم فـي جـداول النقابـة أو ثلثهـا علـى الأقل وهـو مـا تعـذر بلوغـه فـي ضـوء ارتفـاع عـدد أعضاء النقابـة، أمـا السـبب الثانى، فهـو فشـل النقابة في الالتزام بالإجراءات المقررة بإجراء الانتخابات طبقا لقانونهـا بعـد القضـاء بعـدم دستورية القانون رقـم (100) لسـنة 1993 المشـار إليـه عـام 2011، حيـث دعـت النقابـة لجمعية عموميـة فـي 2013/2/24 لإجـراء الانتخابات، إلا أن المحكمـة الإداريـة العليـا قـضـت بـبطلان إجـراءات الدعوة للجمعية العموميـة لنقابـة التجـاريين علـى سـنـد مـن أن الدعوة خالفـت المـادتين (14،15) مـن قـانون إنشـاء النقابـة واللتين نصـتا علـى أن يكـون انعقاد الجمعية العمومية العاديـة فـي شـهر مايو من كل عام ولا يجوز دعوتها في غير الميعاد المقرر.
وأشار نجاتي، إلى أن التقرير لفت إلى صـدور القرار الجمهـوري رقم (323) لسنة 2002 بإنشـاء شـعبة جديدة بنقابـة التجـاريين تحـت مسمى (شـعبة مزاولـي المهنـة الحـرة للمحاسبة والمراجعـة) وذلـك طبقـا لـنص الفقـرة الأخيـرة مـن المـادة (2) مـن القـانون محـل التقييم، والتـي تنص على أن: "ويجـوز إنشـاء شـعب أخـرى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب وزير الماليـة بعـد أخـذ رأي مجلـس النقابة."
وأوضح أن الواقع العملـي سيشـهد ازدواجيـة فـى تمثيـل مزاولـي المهنـة الحـرة للمحاسبة والمراجعـة نظـرا لـعـدم تعـديل المـادتين (23، 32) مـن القـانون ذاتـه واللتـيـن اشـترطتا أن يكـون مـن بـين ممثلـي شـعبة (المحاسبة و المراجعـة) - وهـي شـعبة مختلفـة عـن الشـعبة المنشـأة بـالقرار الجمهـوري المـار ذكـره - ممـن هـم يـزالـون المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة.
ولفت نجاتي، إلى أن النقابـة تعانى مـن ضـعـف فـي مواردها المالية، والذي أدى إلى وقـف صـرف المعاشـات منـذ عـام 2017 رغـم ضـآلة قيمـة المعـاش إذ يبلـغ خمسين جنيهـا حيـث تبلـغ حصيلة مـوارد النقابـة السنوية مـن (45) مليونا إلى (50) مليونا مـن بينهـا (35) مليونـا رسـوم الاشتراكات) والتـى يبلـغ عـدد أعضـائها مليـون وثمانمائـة ألـف عضـو تقريبـا - فـى حـين أن النقابـة تحتـاج لمـا يجـاوز أربعـين مليـون جنيـه سـنويا لتغطيـة قيمـة المعاشـات فقـط، وذلك بخـلاف المهام التدريبيـة والخدمات الاجتماعية أو أجور العاملين بالنقابة والتي تعجز النقابة عن الوفاء بها بشكل بشكل كامل.
وأرجع العجز المالى للنقابة إلى ضعف الرسوم ومقابل الخدمات المفروضة بموجب القانون والتـي تحتـاج إعـادة نظـر فـي ظـل ضـعف قيمتهـا نظـرا لمعامـل التضخم السـنوي، فنجـد – على سبيل المثـال – أن رسـوم الاشتراك السـنوي تتراوح مـا بـين (12) إلى(24) جنيها منذ عام 1992، كما أشار التقرير إلى الإشكالات الدستورية والتى تتمثل فى صدور أحكام من المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من المواد بالقانون.
وذكر نائب التنسيقية أن التقرير حدد الأهداف المرجوة من دراسة الأثـر التشريع لقـانون نقابة التجـاريين والتى تتمثل فى الحفـاظ علـى جـدوى وجـود النقابـة كفاعـل رئيس فـي الوفـاء بـالحقوق المالية والاجتماعيـة لأعضائها والارتقاء بالمهنة والحفاظ عليها، وصرف معاشات أعضائها وتقديم الخدمات والأنشطة وتعديل المواد الخاصة بإعادة إجراء الانتخابات على كافة مستويات النقابة وضــمان استقلالية وحقـوق وصـلاحيات الشـعب المهنيـة المختلفـة بوجـود عمومية فعالة وضمان الحـق فـي انتخابات دورية لمجـالس الشعب، والأحقيـة فـي تمثيـل الشـعبة دوليـا إلـى غير ذلك من الحقوق النقابية بالإضافة الى تنمية الموارد المالية وإيجاد آلية تضمن استدامة تمويل الخدمات النقابية بشكل لائق.
وقال إن اللجنة لـم تـر مـفـرا مـن إجـراء تعديلات تشريعية على القانون محـل التقييم سـواء لإزالة التشابكات التـي تحـيط بتشكيل مجلس إدارة النقابة وعدالـة تشكيله أو تلك المرتبطـة بمـوارده الماليـة والـتـي مـا زال جانبا منها حتى الآن يحصـل بـ "المـلـيـم"، والذي تم إبطـال التعامل بـه نهائيا بموجب قـرار وزير الماليـة رقـم (178) لسنة 1984 والـذي نـص فـي المـادة (3) منـه علـى أن: "يبطـل التـداول والتعامل الرسمي فـي هـذه العمـلات بصفة نهائيـة بانقضـاء سـنتين تنتهـي في 30/ 6/ 1986."، فضـلاً عـن الامتثال لأحكـام المحكمـة الدستورية ببطلان عدد من نصوص القانون واكدت اللجنة ان التـدخل بتعديلات تشريعية مـن شـأنه أن يسهم في تفعيل دور النقابـة مـن خـلال إنفاذ العملية الديمقراطيـة الداخليـة بالنقابـة والتـي تسـهم فـي إفـراز مجلـس إدارة ذي شـرعية قانونيـة ويمثـل أعضـاء النقابـة الفاعلين مما يسهم في تطوير وتحـديث أداء النقابـة وهـو مـا ينعكس إيجابا في شكل خـدمات نقابية حقيقة للتجاريين.
وانتهت اللجنة فى تقريرها إلى عدد من التوصيات، وهى إعـادة النظـر مـن قبـل الحكومـة فـي بعـض مـواد قانون نقابـة التجاريين، مؤكدة أن هناك حـدا أدنى من التعديلات بجـب إجراؤه ويتمثـل فـي حذف جميع العبارات المرتبطة بالنظم الاشتراكية الواردة بالمواد أرقام:" 4-28-41-47"، وتعديل المـواد المرتبطـة بتنظيم شـعب النقابـة وتشكيل مجـالس إدارات:" النقابـة العامـة -النقابات الفرعيـة – الشـعب"، لاسيما المـواد أرقـام:" 2- 5- 6-23" بمـا يضـمـن حـل الإشكالية الخاصة بتنظيم شعبة المحاسبة والمراجعة وإجراء الانتخابات وتعديل المـادة (21) بشـأن إجـراءات الطعـن علـى قـرارات الجمعية العموميـة للنقابـة وصحة انعقادهـا بمـا يتوافـق مـع حـكـم المحكمـة الدستورية ليكـون نصـها كالآتي:" لذوي الشأن الطعن على قرارات الجمعية العمومية أو فـي صـحة انعقادهـا أمـام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالإضافة إلى تعديل المـادة (85/الفقـرة الأولـى) بشـأن استحقاق المعـاش فـي حالـة وفـاة عضـو الصندوق وذلك بالنص علـى حـق الأرمـل فـي المعاش، اتفاقا وحكـم المحكمة الدستورية فـي هـذا الشـأن ليكـون نـص الفقرة الأولى منهـا كـالآتي:" فـي حالـة وفـاة العضـو يصـرف المجلـس لأرملـه أو أرملتـه، وأولاده القصـر، ووالديـه إذا كانـا عـاجزين عن الكسـب معاشـا يوازي ثلاثة أرباع المعاش المقرر له.