تعرف على تفاصيل نشرة اكتتاب أول صندوق استثمار فى الذهب بالسوق المصرى
أظهرت نشرة إكتتاب الإصدار الأول لصندوق جولد-AZأن قيمة الحجم المستهدف للإصدار يبلغ 10 مليون جنيه موزع على عدد مليون وثيقة بقيمة أسمية قدرها 10 جنيه للوثيقة ويصدر للجهة المؤسسة وثائق بعدد 20 ألف وثيقة بقيمة اجمالية 200 ألف جنية بما يعادل 2% وتطرح باقي الوثائق البالغ عددها 980 ألف وثيقة لباقي المستثمرين الراغبين في الاستثمار في الصندوق.
تعرف على تفاصيل نشرة اكتتاب أول صندوق استثمار فى الذهب بالسوق المصرى
ويجوز قبول طلبات اكتتاب تفوق حجم الاصدار المستهدف مع مراعاة التزام الجهة المؤسسة بزيادة المبلغ المجنب بما يعادل نسبة 2% من حجم الإصدار بحد أقصى 5 مليون جنية.
وتمثل كل وثيقة حصة نسبية شائعة في صالي أصول الإصدار ويشارك حملة وثائق الإصدار – بما فهم الجهة المؤسسة للصندوق – في الأرباح والخسائر الناتجة عن استثمارات الإصدار كل بحسب ما يملكه من وثائق، وكذا فيما يتعلق بصافي أصول الإصدار عند انتهاء عمر الصندوق أو التصفية .
ويهدف الإصدار إلى الاستثمار المباشر في معدن الذهب ( استثمار مادي في السبائك ) مع تتبع قيمة الوثيقة السعر /مؤشر الذهب المعلن من قبل البورصة المصرية للأوراق المالية “EGX” لحين العمل بالسعر المؤشر المعلن من قبل البورصة المصرية للسلع EMX .
وذلك من خلال أسلوب ادارة غير نشط، عبر القيام بشراء الذهب الفعلي – مع الالتزام بالحد الأدنى من النقاء 999,9 وتخزينه لدى خزانة مقدم خدمة حفظ المعادن ، أو وثائق صناديق الاستثمار في معدن الذهب التي تهدف إلى تحقيق أداء مماثل لتحركات الذهب بشكل يومي بنسبة لا تقل عن 95% قبل احتساب نصيب الإصدار من الاعباء المالية ووفقا للضوابط الاستثمارية .
شروط المعدن المستثمر فيه:
أن يكون الذهب مدموغ من الجهات المختصة وأن يكون التعامل عليه من خلال المصنعين أو التجار أو غيرهم من الجهات الحاصلة على الموافقات اللازمة
أن تكون هذه الأصول ثابتة الملكية وليست محل نزاع قضائي
الحد الأدنى من درجة النقاء 999.00
فئات السبائك هي: 50 جم، 250 جم، 500 جم، 1 كيلو ومضاعفتها
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس على تأسيس أول صندوق للاستثمار في الذهب ( أزيموت للمعادن النفيسة) متعدد الإصدارات والمتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وجاءت الموافقة على اصدار الصندوق تفعيلا للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة والتي وضعت الإطار التنظيمي الكامل لهذا الملف، بداية من إصدار القرار رقم 50 لسنة 2023 بتعديل ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، والقرار رقم 51 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، والقرار رقم 52 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن، وذلك في إطار أحكام المادة (35) من قانون سوق رأس المال والتي أجازت لمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة ومن بينها المعادن وهو ما ساهم في توفير البيئة اللازمة لإطلاق أول صندوق استثمار في الذهب