الإثنين 25 نوفمبر 2024 الموافق 23 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

"القومي لحقوق الإنسان": التحرش ظاهرة عامة وجريمة ليست موجهه للمرأة فقط

الأربعاء 24/مايو/2023 - 02:02 م
مصر تايمز

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التحرش ظاهرة عامة، وهي جريمة ليست موجهه للمرأة فقط، ولكنها مرتبطة بالحق فى الكرامة، وكل ما يحدث فى هذه الجريمة يمثل انتهاكا للكرامة.

"القومي لحقوق الإنسان": التحرش ظاهرة عامة وجريمة ليست موجهه للمرأة فقط

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب المستشار إبراهيم الهنيدي، أثناء مناقشة حول تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي يتضمن تغليظ العقوبة مع وقوع الظرف المشدد حال قيام الجاني بارتكاب الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.


وشهد الاجتماع تساؤلات حول كيفية التأكد من اتيان الفعل، لاسيما فى ظل إضافة التعديلات بشأن ارتكاب جريمة التحرش أو التنمر داخل مكان العمل أو فى أحدى وسائل النقل العام وكذلك أستخدام الصور الإلكترونية.

 

وأكد النواب أن الجريمة التحرش لم تعد تقتصر على النساء فقط وإنما طالت الرجال أيضا فى الآونة الأخيرة.


وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، ضرورة صياغة التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن تعديل قانون العقوبات، لتصبح التعديلات متوافقة مع الواقع الذى نعيشه.

 

وقالت: المبالغة فى تطبيق العقوبة يضع الأمر فى المنطقة الرمادية ويدفع القاضي إلى الإحجام عن التطبيق، خاصة فى عدم التحقق من أركان الفعل.

 

وتابعت: تطبيق روح القانون تشجع على تطبيق القانون، وللأسف فى مصر نواجه عملية تواطأ من المجتمع تجاه مرتكب جريمة التحرش وانتهاك حرمة المجني عليه.


 وشددت السفيرة مشيرة خطاب، على ضرورة إعداد تشريع لحماية الشهود والمبلغين لجريمة التحرش الجنسي، بدافع تعديل  نظرة المجتمع للضحية سواء كان رجل أو أمراة.

 

وقالت: الوضع الحالي لا يساعد الضحية عن الافصاح عن مرتكب جريمة التحرش، وهناك بعض الأماكن تتعرض فيها الضحية للتعذيب لمجرد تعرضها للتحرش بدلا من تقديم الجاني للعدالة لنيل جزاءه.

 

وشددت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ضرورة إعداد وزارة العدل صياغة قانونية محكمة  لتعديل قانون العقوبات، من خلال استبدال العقوبة السالبة للحرية وهي الحبس، بمضاعفة الغرامة فى جريمة التحرش الجنسي، مع مراعاة وضع صياغة قانونية لمعاقبة كل من أدعى بالكذب حيال هذه
الجريمة.