بعد حكم الدستورية بتجريم الامتناع عن تسليم الميراث.. قانوني يكشف التفاصيل الكاملة
تضج المحاكم بالعديد من قضايا الامتناع عن تسليم الميراث، فلم يكن هناك حماية جنائية للورثة في حالة الامتناع عن تسليم الميراث، إلى أن صدر القانون رقم 219 لسنة 2017، والذي أضاف إلى القانون الأخير بابًا تاسعًا بعنوان العقوبات يتضمن مادة جديدة برقم 49، وقضت المحكمة الدستورية العليا برفض دعوى الطعن في دستورية المادة 49 من القانون بشأن المواريث، باعتبار أن حق الإرث أحد مصادر حق الملكية الخاصة المكفول بالمادة 35 من الدستور.
بعد حكم الدستورية بتجريم الامتناع عن تسليم الميراث.. قانوني يكشف التفاصيل الكاملة
وقال محمد عوض النجار المحامي بالاستئناف، أن عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث الحبس 6 أشهر والغرامة من 20 إلى 100 ألف، طبقا لما تضمنته المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943، والمضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، معاقبة كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث أو حجب مستند يؤكد نصيبا لوارث، فيما قضت بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف محمد عوض النجار، في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز"، أن المشرع راى ظاهرة الامتناع عن تسليم الأرث ظاهرة انتشرت في المجتمع، وأصبح بعض الورثة ممن يضعون أيديهم على التركة أو مستنداتها، إلى حرمان المستحقين من أنصبتهم الشرعية، أو حجب المستندات المؤكدة لتلك الأنصبة، فاتخذ من فعل الامتناع عمدا عن تسليمها أو حجب السند مناطا لوقوع الجريمة، مستهدفا تحقيق مصلحة اجتماعية محل حماية دستورية.
وأكد "النجار" على إن المادة "49" من قانون المواريث لم تتضمن لزوم وجود قسمة نهائية رضا أو قضاء لقيام جريمة الامتناع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث؛ حيث نصت المادة 49 المطعون فيها بعدم الدستورية على أنه: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولأتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندا يؤكد نصيب الوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه منأى من الورثة الشرعيين وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة".
هل يجوز الصلح في جرائم الامتناع عن تسليم الميراث؟
وقال مروان عبدالرحمن المحامي والباحث القانوني، إنه يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صدور الحكم باتا، ولكل من المجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح في هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال، ذاكرًا ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.
وأضاف مروان عبدالرحمن، في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز" أن وضع المادة سالفة البيان تم لحماية حق الإرث وهو من الحقوق المقدسة لدى الإنسان خاصة وأن هناك واقع يقتضي مواجهته جنائية لإجبار الممتنعين عن تسليم الإرث الشرعي وما أكثر القضايا المتداولة في المحاكم بشأن الميراث الشرعي، موضحًا في الواقع هناك اختلاف بين أحكام المحاكم الجنائية بشأن تطبيق المادة، كذلك وجود لغط ولبس بشأن كون الإرث شائع ولا يوجد عقد قسمة لمعرفة كل وريث بنصيبه الشرعي، وبالتالي القاضي الجنائي يرى أن هناك خلاف مدني بشأن تحديد الأنصبة ليكون هناك رأيين:
الرأي الأول: الحكم بالبراءة نظرا لشيوع التركة وعدم وجود عقد اتفاق بين الورثة بتحديد الأنصبة الشرعية "أصول التركات" تم تكيف النزاع على أنه نزاع مدني.
الرأي الثاني: الحكم بالعقوبة المقررة حتى ولو كان المال شائعا، كذلك في حالة عدم وجود عقد قسمة بين الورثة.
وأختتم الباحث القانوني: "يتضح من حكم المحكمة الدستورية العليا أن هناك خطأ في فهم نص المادة 49 المطعون بعدم دستوريتها على غير الحقيقة والتطبيق وأنه لا فرق بين الحصة الشائعة والمفروزة في الإرث، فضلا عن أن المحكمة الجنائية تتحرى واقعة عدم تسليم الإرث سواء تعلق الأمر بحصة شائعة أو مفرزة، كذلك أكدت المحكمة الدستورية العليا أن يخرج من ولايتها تدخل السياسة التشريعية في تعديل".