أمين الفتوى: لهذه الأسباب لا يجوز زواج المسلمة من غير المسلم
أجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول لماذا يمنع الإسلام زواجح المرأة المسلمة من أهل الكتاب أو من غير المسلم؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: " العلة في منع زواج المسلمة من غير المسلم تعبدية؛ بمعنى عدم معقولية المعنى -وذلك في كافة الشرائع السماوية-، فإن تجلّى بعد ذلك شيءٌ من أسباب هذا التحريم فهي حِكَمٌ لا عِلَل، مشيرة إلى أن الأصل في الزواج أنه أمرٌ إلهي، وصفه ربنا تبارك وتعالى بالميثاق الغليظ؛ فقال تعالى: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: 21]، والفقهاء تكلموا في الحكمة من هذا التحريم فقالوا: إنه لو جاز ذلك لكان للزوج غير المسلم ولاية شرعية على الزوجة المسلمة، والله تعالى لم يجعل لغير المسلمين على المؤمنين سبيلًا شرعيًّا، بخلاف إباحة الطعام من الجانبين فإنها لا تستلزم محظورًا".
وتابع: "المسلم إذا تزوج من مسيحية أو يهودية، فإنه مأمور باحترام عقيدتها، ولا يجوز له -من وجهة النظر الإسلامية- أن يمنعها من ممارسة شعائر دينها والذهاب من أجل ذلك إلى الكنيسة أو المعبد، بهذه الطريقة يحرص الإسلام على توفير عنصر الاحترام من جانب الزوج لعقيدة زوجته وعبادتها، وفي ذلك ضمان وحماية للأسرة من الانهيار".
واستكمل: "أما إذا تزوج غير مسلم من مسلمة، فإن عنصر الاحترام لعقيدة الزوجة يكون مفقودًا؛ فالمسلم يؤمن بالأديان السابقة، وبأنبياء الله السابقين، ويحترمهم ويوقرهم، ولكن غير المسلم لا يؤمن بنبي الإسلام ولا يعترف به؛ لأن الإيمان به والاعتراف بصحة ما جاء به يعني ضرورة اتباعه".
وأضاف: "قول الله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ [المائدة: 5]، لافتة إلى أن الله تعالى إنما قال: ﴿وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ أي يحل لكم أن تطعموهم من طعامكم؛ للتنبيه على أن الحكم في الذبائح مختلف عن الزواج؛ حيث إن إباحة الذبائح حاصلة في الجانبين، بخلاف إباحة الزواج فإنها في جانب واحد؛ هو حِلُّ زواج المسلم من الكتابية، إلا أنه لا يحل للكتابي أن يتزوج بمسلمة".