المستشار محمود فوزي: قضية المحليات فى الحوار الوطنى من أكثر الجلسات التى حدث بها توافق
قال المستشار محمود فوزي رئيس أمانة الحوار الفنية، أن الحوار الوطنى تضمن 113 قضية موزعين على 19 لجنة وتم مناقشة 13 لجنة من أصل 19 تم عقد 6 أسابيع جلسات عمل وأسبوعين جلسات متخصصة ووصل عدد المشاركين فى الجلسات ما يقرب من 7 آلاف و200 مشترك.
وتابع فى تصريحات تليفزيونية له ، قائلا “ نحن أمام حراك مجتمعى واسع وعريض على مستوى جميع المحاور وحالة قبول للرأى والرأى الآخر داخل المجتمع وهذا الأمر ملموس فى التعامل مع النقاشات التى تتم فى الجلسات”.
وقال أنه من أهم مخرجات المحور السياسى استشعار أهمية الانتخابات المحلية ، موضحا أن المادة 180 من الدستور فواضعوا الدستور أرادوا تخصيص مقاعد للشباب والمرأة داخل المحليات وبعد جلسات متعددة فى الحوار الوطنى تم التوصل لاجراء انتخابى فى المحليات، مؤكدا أن قضية المحليات فى الحوار الوطنى من أكثر الجلسات التى حدث بها توافق
وتابع فيما يتعلق بلجنة الزراعة ، أن التوسع فى زيادة المحاصيل للزراعة التعاقدية من ضمن التوصيات فى لجنة الزراعة بالحوار الوطنى وأيضا مراقبة المبيدات وما يترتب عليه من حماية صحة المصريين
جدير بالذكر أن قضية الوصاية على أموال القصر شهدت مناقشات واسعة وعميقة، وكانت من أكثر لجان الحوار الوطني فعالية، وقد تساهم مخرجاتها إلى حل مشكلات مئات الآلاف من الأسر التي تمر بمرحلة الوصاية على المال.
وقد تبلورت أهم التوصيات الصادرة عن المناقشات من أبرزها:
تعديل المادة (1) من قانون 119 لعام 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال لتصبح الأم في المرتبة التالية مباشرة للأب في مسألة الوصاية على أموال القاصر متقدمةً على مرتبة الجد، نظرًا للتغيرات الواضحة التي طرأت على المجتمع المصري وعدم إرهاق الأم المصرية في رعاية مصالح أبنائها وتركيز جهدها على حسن تربيتهم لتصبح المادة (1)لتصبح للأب ثم الأم إذا لم يكن الأب قد اختار وصيًا للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز أن يتنحى عنه إلا بإذن المحكمة.
وتضمنت المخرجات إعادة النظر ومراجعة جميع القيم المالية الواردة في قانون تنظيم الوصاية على المال التي وضعت منذ 70 عام وطرأت متغيرات اقتصادية كبيرة عليها فأصبحت غير متناسبة مع الوضع الاقتصادي الحالي، ومن أمثلتها:
وعدم جواز التصرف في عقار القاصر أو المحل التجاري أو الأوراق المالية، إذا زادت قيمتها على 300 جنية (تعادل حاليًا حوالي مليون و450 ألف جنيه) (المادة 7)
-عدم جواز قيام الوصي بالصلح أو التحكيم الا فيما يقل عن مائة جنيه (المادة 38).
-إعفاء الوصي من تقديم كشف حساب إذا كانت أموال القاصر لا تزيد عن 500 جنيه إن لم ترى المحكمة غير ذلك.
-واخيرًا عقاب الوصي بعقوبة الغرامة التي لا تزيد عن مائة جنيه عند الامتناع عن تسليم أموال القاصر (مادة 88).
-تحديد مبلغ مالي مناسب يضمن مرونة الإنفاق على شئون القاصر دون اشتراط الحصول على إذن سابق من القاضي المختص، ولكنه يخضع لرقابة لاحقة بما يحقق سرعة التصرف وشفافيته، مع وضع تنظيم قانوني خاص للإنفاق في الحالات الحرجة والعاجلة.
-رقمنة النيابة العامة المختصة وتيسير التعامل إلكترونيًا في بعض الموضوعات وإنشاء تطبيق إلكتروني أو عن طريق موقع إلكتروني لاستقبال الطلبات والشكاوى من الوصي للتسهيل عليه وتوفير الوقت والجهد له وضمان سرعة وسهولة الإجراءات.
-أهمية المحافظة على القيمة المالية لأموال القصر لانخفاض قيمتها بمرور الوقت واستثمارها استثمارًا آمنًا لا مخاطرة فيه من خلال إنشاء صندوق استثماري مناسب، يتم إدارته إدارة اقتصادية مستقلة، تحقق العائد والغرض من وراء إنشائه.
-النظر في تغيير نظام الولاية على أموال القصر ، وذلك بإنشاء هيئة مستقلة للولاية على أموال القصر وفقًا لما جاء في المادة (215) من الدستور المصري، وتكون لها كل صلاحيات الهيئات المستقلة في الدستور على غرار بعض الدول العربية الشقيقة، وذلك لإفساح المجال للنيابة العامة للقيام بباقي اختصاصاتها فيما يتعلق بشئون الأسرة والأحوال الشخصية مثل (قضايا النفقة - قضايا الطلاق - دعاوى الحضانة وضم الصغير – الطاعة - الولاية التعليمة).