الأحد 24 نوفمبر 2024 الموافق 22 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

خلال يوم واحد.. 3 قرارات هامة من المحكمة الدستورية العليا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:34 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، 3 قرارات في 3 دعاوى هامة، وتختص الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافًا في التطبيق، والفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.

2 يناير.. الحكم في بطلان مادة بقانون المحاماة

تُصدر المحكمة الدستورية العليا، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند رقم "1" من نص المادة 196 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ق، فيما تضمنته من حق المحامي في المعاش كاملًا، بجلسة 2 يناير المقبل.

وحملت الدعوى رقم 103 لسنة 40 دستورية، وطالبت بعدم دستورية البند رقم "1" من نص المادة 196 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.

وتنص المادة 196 على أنه للمحامى الحق فى معاش كامل إذا توافرت فيه الشروط الاتية:

- أن يكون اسمه مقيدًا بجدول المحامين المشتغلين.

- أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة ميلادية منقطعة أو متصلة بما فيها مدة التمرين على إلا تزيد على أربع سنوات.

- أن يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل، ويعتبر فى حكم بلوغ سن الستين وفاة المحامى أو عجزه عجزًا كاملًا مستديمًا.

- أن يكون مسددًا لرسوم الاشتراك المستحق عليه ما لم يكن قد أعفى منها طبقا لأحكام هذا القانون.

2 يناير.. الحكم في حق العاملين بالإسعاف في أجازة بأجر كامل 

حجزت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأربعاء، الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة رقم 102 من اللائحة التنفيذية لنظام العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، فيما يخص حق العامل فى إجازة بأجر كامل فى أيام العطلات الأسبوعية والرسمية، إلى جلسة 2 يناير المقبل؛ للنطق بالحكم.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 12 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة رقم 102 من اللائحة التنفيذية لنظام العاملين بهيئة الإسعاف المصرية.

وتنص المادة 102 من اللائحة التنفيذية لنظام العاملين بهيئة الإسعاف المصرية على أن "للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى أيام العطلات الأسبوعية والرسمية ويجوز تشغيل العامل فى هذه العطلات جميعها بأجر مماثل مضاف إلى أجره المستحق إذا اقتضت الضرورة ذلك أو أن يمنح إجازة عوضًا عنها وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين الأحكام المقررة فى هذا الشأن".

2 يناير.. الحكم في بطلان قانون رأس المال

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية، وإصدار قانون رأس المال المعدل بالقانون 123 لسنة 2008، بجلسة 2 يناير المقبل.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 103 لسنة 34 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 68 من القانون رقم 95 لسنة 92، بإصدار قانون رأس المال المعدل بالقانون 123 لسنة 2008.

وتنص المادة 68 من القانون رقم 95 لسنة 92 بإصدار قانون رأس المال المعدل بالقانون 123 لسنة 2008، على أن "يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة، بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتكون أموال الشركة ضامنة فى جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية".

وتنظر المحكمة الدستورية العليا، الجلسة المقبلة بكامل تشكيلها الجديد والذى يضم المستشار المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية المستشارين محمد خيري طه، وسعيد مرعي، وعادل عمر شريف، ورجب عبدالحكيم سليم، وبولس فهمي، وحمدان فهمي، ومحمود غنيم، ومحمد عماد النجار، وعبدالعزيز سالمان، وطارق شبل، وطارق أبوالعطا، وعلاء السيد، وخالد دسوقى، وفاطمة الرزاز.