محلية النواب تكشف تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان
قال النائب محمد رجب، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد من أهم القوانين التي يتم مناقشتها في مجلس النواب، مشيرا الى أن قانون التصالح جاء الى البرلمان يوم الاثنين الماضي من وزارة العدل لتحديد جلسة ما بين لجنة الإسكان واللجنة المحلية ولجنة الشئون التشريعية والدستورية للمناقشة وابداء الري النهائي فيه.
وأضاف النائب محمد رجب ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد مصطفى، ببرنامج "باب العاصمة " المذاع على قناة TEN ، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يتم مناقشتة فى حضور لجنة من وزارة العدل ووزارة الاسكان والتنمية المحلية ، الى جانب ممثل من وزارة الزراعة بالاضاقة الى عدد كبير جدا من النواب لان هذا الموضوع بشكل خاص يهم عدد كبير جدا من المواطنين.
وتابع :" ظلت الجلسة منعقدة فى مجلس النواب للمناقشة من الساعة 2 ظهرا الى الساعة السابعة مساء ولم ننتهى من مناقشة قانون التصالح على مخالفات البناء ولم ننتهى من المناقشة وتم تأجيل المناقشة الى يوم الاربعاء وتم الانتهاء من القانون التصالح ومن مناقشتة بشكل تفصيلي ".
وأوضح النائب محمد رجب ، أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، وافقت على المادة الثانية المنظمة التي تجيز التصالح في مخالفات البناء الواقعة قبل العمل بأحكام القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والضوابط المحددة للتصالح حال وجود مخالفات بنائية ، حيث شهدت المادة المقدمة من الحكومة تعديلا بإضافة البند "10" بناء على المقترح المقدم.
وأكمل :" تقضي المادة الثانية حسبما انتهت إليها اللجنة البرلمانية بأنه، يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون " وتغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيليه معتمدة.
وأشار النائب محمد رجب ، إلى أن التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة التعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة، موضحا أن التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق ، حيث أن المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشات غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.