الأحد 24 نوفمبر 2024 الموافق 22 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

التأدبية العليا تعاقب مسئولين بوحدة محلية أزالوا منزل مواطن دون قرار إزالة

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 06:27 م
وصف الصورة
وصف الصورة

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العلي ابمجلس الدولة ، حكمها في اتهام ٧ مسئولين سابقين بإحدي الوحدات المحلية التابعة لمحافظة الشرقية ، لقيامهم بإزالة منزل مواطن مكون من طابقين بغير سند قانونى ، ودون اتباع الاجراءات القانونية للإزالة ، وعدم استصدار قرار إزالة وتحرير محضر ضد المواطن ، ودون إخطار إدارة أملاك الدولة بمحافظة الشرقية بالإزالة .  

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن، تضمن الحكم مجازاة مسئول الأملاك سابقًا بالوحدة المحلية المذكورة بخصم أجر شهر من راتبها ، وغرمت رئيس مجلس مدينة منيا القمح سابقاً ، بغرامة تعادل شهر من أجره الوظيفي .

وخصمت المحكمة أجر ١٥ يومًا من راتب كل من ٣ نواب سابقين لرئيس مجلس مدينة منيا القمح ، ورئيس الوحدة المحلية المذكورة سابقاً، كما تضمن الحكم تغريم رئيس القسم الهندسي بالوحدة سابقاً ، بغرامة تعادل ١٥ يومًا من أجره الوظيفي .

ونسبت النيابة الإدارية للمحالين ، خروجهم علي مقتضي الواجب الوظيفي عام ٢٠١٧ ، فقامت المحالة الأولي بإدراج إسم مواطن ضمن حملة الإزالة المشكلة ، مما ترتب عليه إزالة منزله الكائن بناحية المساعدة بمحافظة الشرقية دون سند قانوني ، حال ثبوت عدم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المواطن وإستصدار قرار إزالة لمنزله أو التحقيق في مقدار التعدي على أملاك الدولة من المواطن المذكور قبل تنفيذ الإزالة لمنزله ، وقيامها بالإرشاد شفاهة بوجود تعدي على أملاك الدولة ، بالمخالفة للإجراءات المُتبعة حيال حالات التعدي على أملاك الدولة . 

وقام المُحال الثانى بإصدار أمر إزالة المنزل دون سند قانوني ، حال ثبوت عدم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المواطن وإستصدار قرار بالإزالة وعدم إخطار إدارة أملاك الدولة بمحافظة الشرقية بالإزالة ودون إخطار المواطن مسبقاً بالإزالة ، ودون التحقق من مقدار التعدي على أملاك الدولة قبل تنفيذ الإزالة ، واشترك المُحال الثالث في الإزالة .  

واشترك الرابع والخامس والسادس والسابع في هده المخالفة ، بالتقاعس عن التدخل لإرجاء تنفيذ الإزالة لحين التحقق من اتخاذ الاجراءات القانونية من عدمه ضد المواطن ، بالمخالفة للإجراءات الواجب اتباعها في حالات التعدي علي املاك الدولة من تحرير محضر ضد المعتدي ، واستصدار قرار ازالة.