الإثنين 25 نوفمبر 2024 الموافق 23 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

ننشر كلمة المستشار الشربيني قبل الحكم في "أحداث جزيرة الوراق"

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:15 م
المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، بالمؤبد لمتهم والمشدد 15 سنة لـ 30 والسجن 5 سنوات لـ 4 آخرين؛ لاتهامهم بالاعتداء على حملة إزالات التعدي على أملاك الدولة في جزيرة الوراق، والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث شغب جزيرة الوراق".

واستهل المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس الدائرة الخامسة إرهاب، جلسة الحُكم على 35 مُتهمًا في القضية المرعوفة إعلامياً بـ"أحداث جزيرة الوراق" بتلاوة الآية الكريمة :"من مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا".

وقال رئيس محكمة الجنايات:"إن المحكمة تؤكد بقناعتها على أن الأصل في الشريعة الإسلامية أن الأموال جميعها مردها إلى الله تعالى، أنشأها وبسطها وإليه مرجعها، مستخلفاً فيها عباده الذين عهد إليهم بعمارة الأرض، وجعلهم مسئولين عما في أيديهم من الأموال التي لا يبددونها أو يستخدمونها إضراراً".

وتابع القاضي:"وليس ذلك إلا نهياً عن الولوغ بها في الباطل وتكليفاً لولي الأمر بأن يعمل على تنظيمها بما يحقق المقاصد الشرعية المتوخاة فيها، وهي مقاصد ينافيها أن يكون إنفاق الأموال وإدارتها عبثاً أو إسرافاً أو عدواناً، أو متخذاً طرائف تناقض مصالح الجماعة أو تخل بحقوق ومصالح أولي الاعتبار".

وأضاف :"ويكون لولي الأمر بالتالي أن يعمل على دفع الضرر قدر الإمكان وأن يرد الضرر، فإذا تزاحم ضرران كان تحمل أهونهما لازماً، إتقاءً لأعظمهما، ويندرج تحت ذلك القبول بالضرر الخاص لرد ضرر عام، وإذا كانت المحكمة تؤكد بقناعتها بحق الفرد في صون ملكيته وتأمين الحقوق الناشئة عن علاقة تعاقدية إلا أن ذلك لا يكون إلا في الحدود وبالقيود التي أوردها الدستور والقانون، ذكل أن تلم الأموال اعد من مصادر الثروة القومية التي لايجوز التفريط فيها أو استخدامها على وجه يعوق التنمية أو يعطل مصالح الجماعة".

وأكمل :"وإذا كانت الدولة تعترف للأفراد بالدفاع عن حقوقهم المقررة بالقانون، فإنه من باب أولى للدولة حق في الدفاع عن أراضيها واستردادها حالة الاعتداء عليها حتى لو كانت مؤجرة لبعض الأفراد أو رتبت عليها لهم جقاً بالانتفاع، إذا ما اتخذوا هذا الحقق إيثاراً وإثراءً وانتهاباً وافتئاتاً على الحقوق الثابتة إنكاراً وعدواناً، فكان أمراً محتوماً أن يُرد على هؤلاء سوء مقصدهم جزاءً".

واختتم بالقول :"ولما كان ما تقدم وكان الثابت في أوراق الدعوى أن أرض جزيرة الوراق بعضها مملوكاً لهيئة الأوقاف المصرية وبعضها مملوكاً لوزارة الزراعة وهيئة المجتمعات العمرانية، وكان لوزارة الري حق الإشراف على تخومها والمحافظة على نيلها العظيم، وكان الثابت من الأوراق أن بعض واضعي اليد على هذه الأرض قد قاموا بالبناء عليها بغير ترخيص، والبناء على حرم نهر النيل، وزراعتها بمزروعات مخالفة الأمر الذى به أصدرت الدولة ممثلة فى وزارتها المعنية وبحق قررت إزالة لهذه التعديات".

وتابع رئيس المحكمة: "بتاريخ الواقعة توجهت قوات الشرطة لتامين الأجهزة التنفيذية فى تنفيذ قرارات الإزالة وما أن وطئوا تلك الجزيرة حتى تجمهر المتهمون وآخرون مجهولون لتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة".

وأكمل :"ورغم ان رئيس القوة المشرفة على التنفيذ أخبرهم انه سيتم إزالة القرارات على العقارات المخالفة فقط والمقامة على ضفة النيل والغير مأهولة بالسكان ولن يتم إخراج احد من الأهالى من مسكنه طالما كان يقيم فيه إلا بعد قيام الدولة بتدبير سكن بديل له لكنهم لم يمتثلوا وقاموا بقطع الطريق فى مواجهة القوات ومعدات الإزالة وقاموا برشق القوات بالطوب وأطلقوا عليهم الأعيرة النارية مما أحد إصابة العديد من قوات الشرطة بإصابات بالغة ومنعهم من اداء أعمالهم غدراً واعتداءً وعدواناً".

وبعد الكلمة نطق القاضي بمنطوق الحكم حيث قضى بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد، والمشدد 5 سنوات لأربع مُتهمين، والمُشدد 15سنة لـ 30 آخرين، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث جزيرة الوراق".

حيث قضت المحكمة بمُعاقبة اسلام محمد بالسجن المؤبد، ومُعاقبة كامل سيد وهمام شكري وحنفي همام وعبد الفتاح محمد بالسجن المُشدد 5 سنوات.