تفاصيل إحالة مديرة تعليم مصر الجديدة و11 من مساعديها للمحاكمة التأديبية
الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:46 م
وافق المستشار عبد الله قنديل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية في القضية رقم 105 لسنة 63 قضائية، على إحالة "ه ف"، المكلفة في وظيفة مدير إدارة مصر الجديدة التعليمية، و11 مسئولًا من مساعديها للمحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات إدارية وقانونية جسيمة.
تقرير الاتهام شمل كلًا من أميمة ف ا، معلم خبير، وأ ر، معلم خبير، وع ا، موجهة، ون ع، وكيل إدارة مصر الجديدة التعليمية، ون ا، مديرة مدرسة السيدة حنيفة، وس ش، مديرة شئون العاملين، وم ي، مديرة الشئون المالية بذات الادارة.
كما ضمت قائمة المتهمين كلًا من ه م، المكلفة في وظيفة مدير إدارة الخدمات التربوية، وه ف، المكلفة في وظيف مدير ادارة مصر الجديدة التعليمية، وآ ك، مسئول الإحصاء بذات الإدارة، وخ ف، مسئول ملفات بالإدارة، وه ع، رئيس قسم الملفات.
وكانت النيابة الإدارية للتعليم تلقت من وحدة الشكاوي برئاسة هيئة النيابة الادارية الكتاب رقم 12134 في 2 اكتوبر 2019 رفق شكوى ا ف، اخصائي إجتماعي خبير بمدرسة السلحدار المتميزة التابعة لادارة مصر الجديدة التعليمية والتي تتضرر فيها من ه ف، المكلفة في وظيفة مدير ادارة مصر الجديدة التعليمية وآخرين لامتناعهم عن تنفيذ قرار لجنة الموارد البشرية والمعتمدة من محافظ القاهرة دون مبرر.
أكد تقرير الإتهام الذي أعده المستشار هاني عبد الستار، الوكيل العام الأول أن جميع المتهمين خلال الفترة 11 يوليو 2019 وحتى إنتهاء التحقيقات بدائرة عملهم التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة خالفوا أحكام قانون الخدمة المدنية ومدونات السلوك.
وقررت النيابة الإدارية للتعليم "القسم الأول" بإشراف المستشارة مها صبحي، قيد الواقعة مخالفة إدارية بالمواد 57 و 58 و 60 و 61 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والمادة 14 من القانون رقم 117 / 58 بشأن اعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 171 /89 والمادتين 15 / اولًا ، 19 /1 من القانون رقم 47 لسنة 72 بشأن مجلس الدولة وتعديلاته.
وأنتهت النيابة على أن اعادة العرض المقدم للمستشار القانوني لمحافظ القاهرة ما هو الا للتنكيل بالشاكية والتسويف، اذ ان الحالة الماثلة ليست من الحالات التي تستوجب فيها اعادة العرض لأن القرار الصادر من لجنة التظلمات واجب النفاذ اعمالا للمادة 26 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 وهو ما يؤكد تتبع الشاكية بغرض عدم تنفيذ القرار.
وشددت مذكرة النيابة الإدارية إلى أنه بشأن ما تشكله الواقعة من جريمة عامة وفقًا لقانون العقوبات وهي جريمة التزوير، لقيام أميمة شاذلي بوضع الدرجات بدلا من مديرة المدرسة ن إ والموجهة أ ر، وكذا عدم إثبات المؤهل التربوي في بيان الحالة الخاصة بالشاكية بقصد الإضرار بها، بها فإن الجريمة ثابتة بركنيها المادي والمعنوي، مما كان يتعين معه إبلاغ النيابة العامة لاعمال ولايتها، الا أنه لما كان في الجزاء الاداري من الردع بنوعية العام والخاص ما يكفي، الامر الذي نرى معه والحالة كذلك صرف النظر عن ابلاغ النيابة العامة والاكتفاء بإحالتهم الى للمحاكمة التأديبية.