قرار مهم لرئيس مجلس الوزراء بشأن الضريبة على العقارات.. اعرف التفاصيل
قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022 بتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة بعض الأنشطة؛ وبناءً على ما عرضه وزير المالية؛ إضافة بند جديد برقم 21 للمادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022 المشار إليه نصه الآتىي:
(المادة الثانية)
تمد مدة سريان أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022 المشار إليه لمدة عامين إضافيين تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها بالمادة الأولى منه، وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر 2026.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، صدر برئاسة مجلس الوزراء في 10 رجب سنة 1445 هجريا.