الإثنين 25 نوفمبر 2024 الموافق 23 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
تحقيقات وتقارير

مركز الأزهر للفتوى: احتكار المستلزمات الطبية والمغالاة فى أسعارها " حرام" .. والدولة لها حق حماية أفرادها من مصاصى الدماء.. وإستغلال حاجة الناس وقت الأزمات " جريمة"

الإثنين 04/يناير/2021 - 12:11 م
مركز الازهر
مركز الازهر

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن احتكار المستلزمات الطبية؛ سيما "أنابيب الأكسجين"، والمغالاة في أسعارها حرام، وقت الأزمات، وللدولة أن تحمي أفرادها من "مصاصي دماء الشّعوب". 

وأوضح إن من أهم القواعد والأسس التي رسَّخها الإسلام في المعاملات بين الناس أن أقامها على الصدق والعدل والأمانة، وحرم فيها الغش، والخداع، والكذب، واستغلال حاجة الناس.

وتابع قى بيانه " إنه إذا كان الإسلام قد أرشد إلى طريق الكسب الحلال من خلال التجارة والبيع والشراء ونحو ذلك في قوله تعالى: {وَأَحَلَّ ﷲ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، فإن شريعته قد ضبطت هذه المعاملات بما يجب أن تكون عليه من مراعاة حقوق الناس، وإقامة العدل بينهم، وحرمة أكل أموالهم بالباطل؛ فقال سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ..}. [النساء: 29]".


وأوضح " لهذا وغيره كان احتكار السلع واستغلال حاجة الناس إليها جريمة دينية واقتصادية واجتماعية، وثمرة من ثمرات الانحراف عن منهج الله سبحانه؛ لا سيما في أوقات الأزمات والمِحن". 

واستطرد قائلا" سواء في ذلك الأقوات والأدوية وغيرهما من السلع التي يحتاج الناس إليها، كأنابيب الأكسجين؛ ذلك أنه من المقرر فقهًا أن: "الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة"، فمواقع الضرورة والحاجة الماسَّة مُستثناة من قواعد الشَّرع وعموماته وإطلاقاته، فالاحتكار المحرم شامل لكل ما تحتاج إليه الأمة من الأقوات والعلاجات والسلع والعقارات من الأراضي والمساكن، وكذلك العمال والخبرات العلمية والمنافع؛ لتحقق مناطه، وهو الضرر اللاحق بعامة المسلمين جراء احتباسه، وإغلاء سعره".