الإثنين 25 نوفمبر 2024 الموافق 23 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

القضاء الإداري: شركات التأمين تخضع لرقابة جهاز المحاسبات

الإثنين 11/يناير/2021 - 03:38 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رفضت محكمة القضاء الإداري، دعوى إحدي شركات التأمين على الحياة، والتى تطالب بإلغاء خضوعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وألزمت المحكمة الشركة الخاسرة بالمصروفات. 


واستندت المحكمة، على أن الدستور ناط بالجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة والجهات الأخرى التي يحددها القانون، وأن المشرع في المادة (3) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات حدد الجهات التي ينعقد له مباشرة اختصاصه بإجراء الرقابة المالية على أموالها، فأخضع لهذه الرقابة الشركات التي لا تعد من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام، أو شركة من شركات القطاع العام، أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها، حرصا من المشرع على حماية المال العام والمحافظة عليه، وضمان حسن استخدامه، الأمر الذي يقتضي إزاء عموم نص البند (3) من المادة (3) من قانون الجهاز المركزي بسط نطاق تلك الرقابة بما يكفل تتبع المال العام حيثما كان، مادام قد تحقق النصاب المذكور، يستوى في ذلك أن تكون مساهمة الدولة بأموالها في تلك الشركات تمت بشكل مباشر، أو بشكل غير مباشر من خلال الشركات التي تساهم فيها الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو شركات وبنوك القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام.


وأضافت المحكمة، أن رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على الجزء من أموال الدولة في الشركات التي تساهم فيها أموال الدولة بصورة مباشرة، والتي تساهم بدورها في رأس مال الشركات التي لا تعد من شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، لن تؤتي ثمارها، ولن تحقق فاعليتها إلا إذا امتدت إلى الشركات التي تستثمر فيها الشركات المذكورة أولا أموالها، مادام نصاب المساهمة المقررة قانونا في البند 3 من المادة (3) المشار إليها متحققا، خاصة أن نصوص قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المشار إليه لا تمنع من ممارسة هذه الرقابة بل وتحض عليها ما دامت الأموال المستثمرة قد ساهمت فيها الدولة مباشرة، أو بطريق غير مباشر. 


وأكدت المحكمة، أن شركة التأمينات على الحياة الطاعنة، شركة مساهمة مصرية تأسست وفقًا لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وتساهم في رأس مال الشركة التى يمثلها المدعي بنسبة (99 %)، ولما كانت نسبة إسهام المال العام في رأس مال الشركة بنسبة (43،05%)، ومن ثم فإن نسبة المساهمة غير المباشرة للمال العام في رأسمال الشركة تتجاوز نسبة (35 %) الأمر الذي يتحقق به مناط خضوعها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.