نص قرار وزير الداخلية بشأن لائحة معاهد معاوني الأمن (مستندات)
أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن، ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس 8 ديسمبر 2024، قرار وزير الداخلية.
اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن
ونشرت الجريدة القرار رقم 2400 لسنة 2024 بإصدار اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن، بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة؛ وعلي قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980؛ وعلي قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة 1981؛ وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 2555 لسنة 2022 بشأن تنظيم هيئة الشرطة ؛ وعلى قرار وزير الداخلية رقم 575 لسنة 2023 بشأن اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن؛ وبعد أخذ رأى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
«المادة الأولى»: يعمل بأحكام اللائحة المرافقة لهذا القرار في شأن معاهد معاوني الأمن، وتسري أحكام لائحة المنشآت التعليمية لقطاع التدريب فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة.
وننشر من خلال المستندات التالية، نص قرار وزير الداخلية بشأن معاهد معاوني الأمن على النحو التالي: