الإثنين 25 نوفمبر 2024 الموافق 23 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

6 فبراير.. دعوى عدم دستورية الضريبة على المبيعات

السبت 23/يناير/2021 - 10:37 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، تحديد جلسة 6 فبراير المقبل لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية مواد قانون الضريبة العامة على المبيعات.

ينص القرار رقم 116 لسنة 1991 بشأن قانون الضريبة العامة على المبيعات على أن "على كل مكلف وفقا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من المكلفين الآتى بيانهم بعد، تسجيل اسمه - على النموذج المرفق المعد لهذا الغرض - لدى المأمورية المختصة التابع لها بمصلحة الضرائب على المبيعات وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بالقانون المشار إليه تنتهى فى 17/ 5/ 1991، وهم:
- كل منتج صناعى بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محليا الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات والمعفاة منها مبلغ 54 ألف جنيه وذلك خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.

- كل مورد خدمة خاضع للضريبة وفقا لأحكام القانون المشار إليه بلغ أو جاوز المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها مبلغ 54 ألف جنيه خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.

- كل مستورد لسلعة صناعية أو خدمة من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما بلغت قيمة معاملاته..
- وكلاء التوزيع المساعدين للمكلفين.

- كل منتج صناعي أو مستورد لسلعة من السلع الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون المشار إليه مهما بلغت قيمة مبيعاته أو إنتاجه.