أبرزهم أبوالفتوح ونجله.. الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج متهمين جدد على قوائم الإرهاب
الإثنين 25/يناير/2021 - 08:46 م
نشرت الجريدة الرسمية، قرار محكمة جنايات القاهرة، بإدراج إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات، والمتهمين جدد على قوائم الإرهاب، في عدة قضايا جنائية.
فى القضية رقم 23 لسنة 2015 جنايات أمن دولة، تضمن القرار انهاء أثر الإدراج رقم 3 لسنة 2017 إدراج إرهابيين المنشور في 28 مايو 2018 ما لم يكن أيا من السابق ادراجهم بذلك القرار مدرج علي قائمة الإرهابيين بموجب قرار اخر ساري .
وإدراج على قوائم الإرهاب، "جعفر ابراهيم خليل، ومحمد صباح السيد عمر فواد أحمد، وخالد عمر السيد، وعلي عبدالرؤوف علي، وتامر حسني عبدالحميد، ومحمد حلمي علي، ومعوض صلاح، وأحمد محمد حمزة، وسيد كامل حداد، وثروت محفوظ محمد، ومحمد عبدالرازق عبدالحافظ، وشقيقه حسين، ومحمود عبدالله محمد، وأحمد شريف أحمد، ورفعت طلعت تامر، ومحمد وجيه عيد وعبد الرحمن محمد حسن، وعبدالرحمن محمد السيد، وإيهاب محمد عبدالمجيد، ومحمد نور الدين أحمد.
كما نشرت الجريدة الرسمية قرار محكمة جنايات القاهرة، إدراج 16 متهمًا وذلك في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا بقوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات.
وتضمن القرار إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ هذا القرار.
وإدراج كلا من عبدالمنعم أبوالفتوح ونجله احمد والسيد محمود عزت وإبراهيم منير مصطفي وهاني هاشم يوسف وحسين يوسف محمد و محمد سيد محمد وضياء احمد ومها سالم ولطفي السيد ومحمد جمال احمد حشمت وحسام الدين عاطف وعمرو احمد فهمي ومعاذ نجاح منصور وادهم قدري علي قاءمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات وتبدأ من تاريخ هذا القرار ومع مايترتب علي ذلك من آثار قانونية التي انتظمتها المادة السابعة من القرار رقم 8 لسنة 2015.
و نشرت الجريدة الرسمية أيضا قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج 4 متهمين وذلك في القضية رقم 598 لسنة 2017 كلي القاهرة الجديدة بقوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات.
وتضمن القرار اولا بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ هذا القرار.
وإدراج كلا من عبدالرحمن محمد محمد السعودي ومدحت محمد حسن وناجي فرج عبدالصمد وحمزة حسن عزالدين مالك علي قاءمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات وتبدأ من تاريخ هذا القرار ومع مايترتب علي ذلك من آثار قانونية التي انتظمتها المادة السابعة من القرار رقم 8 لسنة 2015.